عادي

«التوطين»: يحق للعامل التغيب يوم عمل في الأسبوع خلال مهلة الإنذار

15:00 مساء
قراءة دقيقة واحدة
«التوطين»: يحق للعامل التغيب يوم عمل في الأسبوع خلال مهلة الإنذار
«التوطين»: يحق للعامل التغيب يوم عمل في الأسبوع خلال مهلة الإنذار
نشرت وزارة الموارد البشرية والتوطين، على منصة «إكس»، نصوصاً من قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية لطرفي العلاقة التعاقدية، يتيح إنهاء هذه العلاقة مع مراعاة أحكام فترة الإنذار.
وأشارت الوزارة إلى أنه يحق للعامل أن يتغيب خلال مهلة الإنذار ليوم عمل بدون أجر في الأسبوع، وذلك للبحث عن عمل آخر في حال كان إنهاء عقد العمل من جانب صاحب العمل، بشرط أن يخطر صاحب العمل بذلك قبل 3 أيام على الأقل من يوم الغياب.
وأكدت الوزارة أن بدل الإنذار يحسب وفق آخر أجر كان يتقاضاه العامل لمن يتقاضون أجورهم بالشهر أو الأسبوع أو اليوم أو الساعة، وبالنسبة للعمال الذين يتقاضون أجورهم بالقطعة يحسب بدل الإنذار وفق متوسط الأجر اليومي بحسب قانون تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وأكدت الوزارة أنه يجب ألاّ تقل مدة الإنذار عن 30 يوماً أو تزيد على 90 يوماً، على أن أن يلتزم العامل بالعمل خلال مدة الإنذار، ويؤدي الطرف غير الملتزم بفترة الإنذار إلى الطرف الآخر تعويضاً يسمى «بدل إنذار»، ويساوي تعويض بدل الإنذار أجر العامل عن مدة الإنذار كلها أو الجزء المتبقي منها.
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/2s46ycyp

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"