عادي

تعويض سيدة ضربتها أخرى أمام أطفالها بـ 45 ألف درهم

22:08 مساء
قراءة دقيقتين
حوادث وقضايا

أبوظبي: آية الديب
أيدت محكمة استئناف أبوظبي حكماً لمحكمة أول درجة قضى بإلزام سيدة بتعويض أخرى بمبلغ 45 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، جراء الاعتداء عليها بالضرب أمام أطفالها والذي نتج عنه عجز بنسبة 10 % بإحدى عينيها وإصابتها بآلام نفسية والمساس بكرامتها واعتبارها.
وكانت الشاكية أقامت دعوى قضائية طالبت فيها المدعى عليها بأن تؤدي لها 450 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، مع إلزامها الرسوم والمصاريف، مشيرة إلى أن المدعى عليها اعتدت عليها بالضرب أمام أطفالها في منزلها، وتسببت لها بعاهة. 
وأوضحت في دعواها أن المدعى عليها أدينت عن تلك الواقعة بحكم جزائي قضى بتغريمها ألف درهم عن جريمة الاعتداء مع إلزامها بالرسم القضائي المستحق، وأنها أصيبت بآلام وكدمات في الوجه والجبهة والرقبة واليد اليمنى واليسرى ما أثر في حياتها العملية والأسرية، وقدمت صورة من الحكم الجزائي، وصورة من تقرير طبي صادر عن مستشفى حكومي، وما يفيد عرض النزاع أمام لجنة التوفيق والمصالحة.
وأمام مكتب تحضير الدعوى مثلت المدعى عليها بمحاميين، قدم الأول مذكرة تمسك بكيدية الادعاء وطلب رفض الدعوى، فيما قدم الثاني مذكرة أنكر فيها الاتهام متمسكاً بعدم قبول الدعوى لرفعها قبل الأوان ولأن الحكم الجزائي بحق موكلته ليس نهائياً، وندبت محكمة أول درجة طبيبا شرعيا انتهى تقريره إلى أن المدعية وصلت قسم الطوارئ بمستشفى حكومي وكانت تعاني سحجات باليدين، وكدمة بالجبهة أعلى العين اليمنى، وكدمة بالعنق، وكدمة بأعلى الظهر، وتلك الإصابات يتفق حدوثها مع تعرضها للاعتداء بالضرب وأنها شفيت من إصاباتها بكل من اليدين والعنق وأعلى الظهر دون تخلف عاهة مستديمة أو عجز.
أما عن إصابتها بمنطقة العين فأكد التقرير انها إصابة تخلف لديها من جرائها تخسف وانفصال خلفي جزئي بالجسم الزجاجي بمقلة العين اليمنى - مما يعتبر عاهة - يصعب تقديرها بنسبة مئوية صحيحة، وقدرها بنسبة 10 % من القدرة الأصلية للعين المصابة  أي ما يعادل نسبة 5 % من القدرة الأصلية للعينين معا، وحول وجود اي تاريخ مرضي للعين قبل الواقعة أكد أنه لم يرد أي حالة مرضية أو إصابية سواء بالجسم الزجاجي أو بالعصب البصري لأي من العينين في أي وقت سابق.
وقدم محامي المدعى عليها اعتراضات على التقرير مشيرا إلى أنه  لم يجزم أو يقطع بأن الإصابة التي حدثت في عين المدعية كان سببها واقعة الضرب فيما قضت محكمة أول درجة حضورياً بإلزام المدعى عليها بأن تؤدي للمدعية 45 ألف درهم مع إلزامها الرسوم والمصاريف فاستأنف الطرفان الحكم، لتؤيد محكمة الاستئناف حكم أول درجة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"