هل في قتل الجنين دية؟

01:59 صباحا
قراءة 3 دقائق
ورد في معاجم اللغة أن الإجهاض هو «إلقاء الحمل ناقص الخلق أو ناقص المدة» واختار مجمع اللغة العربية تعريفاً واضحاً وهو: «خروج الجنين قبل الشهر الرابع».
والإسقاط يعني إلقاء الجنين ما بين الشهر الرابع والشهر السابع.
- والثابت في علم الأجنة أن الحياة موجودة في الحيوان المنوي والبويضة، ويحصل من ذلك الوجود الحمل العنقودي أوّلاً، والحمل العنقودي لا يعد جنيناً، لذلك فإن الآية الكريمة وضحت لنا مراحل تكون الجنين قائلة:
«يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة..» (الآية 5 من سورة الحج).
وفي الحديث: «إن أحدكم ليجمع في بطن أمه أربعين يوماً نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة، ثم ينفخ فيه الروح، ويؤمر الملك بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد».
وقال بعض المفسرين في تفسير مخلقة وغير مخلقة، أي: تامة الخلق وغير تامة أو مصورة وغير مصورة.
- إذن الجنين يطلق على الحمل إذا كان عمره أربعة أشهر فأكثر، حيث إنه ذو روح ومكتمل الخلقة، وعندئذ فإن أي اعتداء عليه يعد اعتداء على إنسان كامل.
- من هنا فإن الإسلام حرّم الإجهاض وهو إسقاط الجنين من غير مبرر شرعي، وقد أشار تقرير منظمة الصحة العالمية إلى أنه يتم قتل 40 مليون جنين سنوياً بوساطة الإجهاض، ويقال بأن نصف هذا الإجهاض غير قانوني.
- وفي الإسلام يقول الفقهاء «لا يجوز إجهاض الجنين إذا أتم أربعة أشهر إلا في حالة كون بقاء الجنين خطراً على صحة الأم».
وفي الوقت نفسه أجاز العلماء إسقاط جنين الإغتصاب خلال الأربعين يوماً الأولى أو حتى قبل أن يكمل 120 يوماً.
وقالوا بأن تشوه الجنين ليس مبرراً شرعياً متى كان قد أتم 120 يوماً، علماً بأن التشوه درجات، وقالوا بعد ذلك بأن على من قام بالإجهاض الدية والكفارة، ولا فرق في ذلك بين أن يكون أباً أو أماً أو غيرهما.
ذلك أن الجنين متى نفخت فيه الروح وأصبح إنساناً كاملاً، ليس ملكاً للأم ولا للأب ولا لأي مخلوق، بل هو مخلوق لله تعالى، فالذي يعتدي عليه يعتدي على خلق الله.
- أجل فإسقاط الجنين عمداً من غير مبرر شرعي يعتبر اعتداء على إنسان كامل، وفيه دية تعرف (بالغرّة) عند الفقهاء، والغرّة في أصل اللغة بياض في الوجه، وقد قيل في دية الجنين غرّة وهو من باب إطلاق الجزء وإرادة الكل، أي عتق رقبة كاملة، وهو كفارة القتل.
ثم إن الغرة عند العرب هي أنفس الشيء، لذا أُطلقت على الإنسان، لأن أكرم المخلوقات على الله تعالى.
- فدية الجنين غرّة، ولا فرق بين الذكر والأنثى أي بعد العبد والأمة، والغرّة هي عُشر دية الأم أي 5%، وقد ورد في حديث صحيح أن امرأتين من هذيل اقتتلتا، فرمت إحداهما الأخرى بحجر فقتلتها وما في بطنها، فاختصموا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقضى أن دية جنينها غرّة عبد أو وليدة.
- إذن تقدر دية الأم أولاً في البلد الذي حصل فيه إسقاط الجنين، ومتى عرفت، تقدر بعد ذلك دية الجنين، واتفق الفقهاء على تحديد مقدار دية الجنين (الغرّة) ب 5% وهي عُشر دية الأم، واتفقوا أيضاً على أن الموجب للغرّة هو كل جناية ترتب عليها انفصال الجنين عن أمه ميتاً، سواء كانت الجناية نتيجة فعل أو قول أو ترك، ولو من الحامل نفسها أو زوجها، عمداً كان أو خطأ، وإذا كان الحمل أكثر من جنين فأسقطوا جميعاً فإن الدية تتعدد أيضاً.

د. عارف الشيخ

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

عن الكاتب

مؤلف وشاعر وخطيب. صاحب كلمات النشيد الوطني الإماراتي، ومن الأعضاء المؤسسين لجائزة دبي للقرآن الكريم. شارك في تأليف كتب التربية الإسلامية لصفوف المرحلتين الابتدائية والإعدادية. يمتلك أكثر من 75 مؤلفا، فضلا عن كتابة 9 مسرحيات وأوبريتات وطنية واجتماعية

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"