عادي

إثبات نسب 5 أطفال إلى أبيهم الخليجي

00:01 صباحا
قراءة دقيقتين
محكمة

الشارقة:«الخليج»

قضت محكمة الشارقة بإثبات نسب 5 أبناء إلى أبيهم، من مواطني إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، وإلزام إدارة الطب الوقائي بوزارة الصحة ووقاية المجتمع، باستخراج شهادات الميلاد للأطفال بنسبهم لأمهم المدعية وأبيهم المدَّعَى عليه، وتمكينهم من استخراج أوراق الهوية وجواز السفر وبطاقة التأمين الصحي.

وتعود تفاصيل الواقعة، إلى إقامة امرأة عربية الجنسية، دعوى إثبات نسب أبنائها الخمسة إلى أبيهم، خليجي الجنسية، وأفادت في دعواها أنه في عام 2002 وبموجب عقد زواج شرعي صادر من دولتها، تزوجت من المدّعَى عليه وذلك بحضور شهود عدول وبمباركة الأهل والجيران بما يحقق ركن الإشهار، مشيرة إلى أنهما رزقا على فراش الزوجية الصحيحة بخمسة أبناء أعمارهم 18، 17، 14، 11، 8 سنوات على التوالي.

وذكرت الأم أنها أنجبت الأبناء بدون شهادات ميلاد وبدون بلاغ ولادة ومن غير ثمة أوراق ثبوتية ولا هوية، الأمر الذي دفعها لإقامة دعواها لإثبات النسب للتمكن من استخراج الأوراق الثبوتية للأبناء.

ونصت أوراق الدعوى على شهادة 3 أفراد، تلخصت شهادتهم في أن أب وأم الأطفال المطلوب إثبات نسبهم أصدقاء لهم وجيران، وأن السبب في عدم إثبات النسب حتى الآن هو وجود مشكلات مالية للأب وعدم قدرته على الذهاب للمقار الحكومية لتسجيل الأبناء، حتى الأبناء تمت ولادتهم في المنزل لأن الأب لديه تعاميم قضائية ودخل السجن أكثر من مرة، وأن خوفهم من القبض عليه دفعهم لولادة الأطفال في المنزل دون الذهاب للمستشفى.

وتؤكد المادة ال 89 من قانون الأحوال الشخصية الاتحادي، أن إثبات النسب بالفراش أو بالإقرار أو بالبينة أو بالطرق العلمية، مشيراً إلى أن المادة ال 90 من نفس القانون تنص على أن الولد للفراش إذا مضى على عقد الزواج الصحيح أقل مدة للحمل، ولم يثبت عدم إمكان التلاقي بين الزوجين.

كما أن قوانين الإمارات تحمي كافة حقوق الأطفال سواء إثبات النسب أو التعليم أو الأوراق الثبوتية أو غيرها من الحقوق الأساسية أو حتى الترفيهية، وأن الشريعة الإسلامية التي بُني عليها قانون الأحوال الشخصية في الدولة تعطي الحق في إثبات النسب بكل الطرق الممكنة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/3a5x5wk9

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"