قراءات

02:58 صباحا
قراءة دقيقة واحدة
إعداد: محمد صالح القرق

كانت المرأة عند بعض العرب في الجاهلية جزءاً من ثروة أبيها أو زوجها، وكان ابن الرجل يرث أرملة أبيه بعد وفاته، وكان العرب قبل الإسلام يرثون النساء كرهاً، بأن يأتي الوارث، ويلقي ثوبه على زوجة أبيه، ثم يقول: ورثتها كما ورثت مال أبي، فإذا أراد أن يتزوجها تزوجها من دون مهر، أو زوجها لأحد عنده، وتسلم مهرها ممن يتزوجها، أو حرَّم عليها أن تتزوج كي يرثها بعد موتها، فمنعت الشريعة الإسلامية هذا الظلم، وهذا الإرث، قال تعالى: «يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرهاً»، (١٩سورة النساء).
وكان العرب في الجاهلية يمنعون النساء من الزواج، فالابن الوارث كان يمنع زوجة أبيه من التزوج، كي تعطيه ما أخذته من ميراث أبيه، والأب يمنع ابنته من التزوج حتى تترك ما تملكه، والرجل الذي يطلق زوجته يمنع مطلقته من الزواج حتى يأخذ منها ما يشاء، والزوج المبغض لزوجته يسيء عشرتها ولا يطلقها، حتى ترد إليه مهرها، فالعرب قبل الإسلام كانوا يظلمون المرأة، ويتحكمون فيها، فحرَّم الإسلام هذه الأمور كلها بقوله جل شأنه: «ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن». (١٩ سورة النساء).

من كتاب «مكانة المرأة في الإسلام» لمحمد عطية الأبراشي

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"