عادي
50 ألف درهم جزاء رفض تنفيذ قرار الاستشفاء الإلزامي

الإمارات تُحدِّث جدول مخالفات إجراءات الحد من «كورونا»

14:01 مساء
قراءة 3 دقائق
1

أبوظبي: آية الديب

أصدر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، قراراً بتحديث لائحة ضبط المخالفات والجزاءات الإدارية والصادرة بالقرار رقم (38) لسنة 2020 للحد من انتشار فيروس كورونا، وتضمن تحديثات على جدول المخالفات، شملت عدداً من البنود.

وتضمن القرار 23 مخالفة رئيسية تتفرع عن بعضها مجموعة مخالفات ومن أبرزها  غرامة 50 ألف درهم لمخالفة رفض تنفيذ قرار الاستشفاء الإلزامي الصادر للمصابين بفيروس كورونا أو الامتناع عن مباشرة أو متابعة العلاج المقرر، رغم إخطار المصاب بضرورة ذلك، أو عدم الامتثال للتنفيذ في الأماكن المخصصة .

وشملت التحديثات فرض مخالفات على عدم الالتزام بتعليمات الحجر الصحي المنزلي وفي المنشآت الخاصة بالحجر والتحايل والتهرب من الإجراءات والتدابير الاحترازية، وكذلك عدم التزام المنشآت أو الشركات بالإجراءات والتدابير الاحترازية والضوابط المحددة التي تقررها الجهات المعنية، وعدم الامتثال لأوامر مأموري الضبط القضائي أو الهروب عند الاستيقاف أو التسلل بغرض التهرب من الإجراءات والتدابير الوقائية، فضلاً عن مخالفات على نشر أو إذاعة أخبار أو معلومات أو إشاعات مضللة عن المعلومات الصحية أو الإجراءات أو التدابير الاحترازية، إضافة إلى مخالفات متعلقة بتعليمات الدخول المؤقت بوسائل النقل لأغراض تجارية.

وشمل القرار مخالفة التعليمات الخاصة بغلق أو فتح أي مؤسسة تعليمية أو دور السينما والرياضة والملاهي أو المراكز التجارية ومراكز التسوق أو الأسواق المفتوحة أو المحال التجارية بكافة أنواعها وأشكالها أو الحدائق أو المنتزهات أو المقاهي أو المطاعم أو الشواطئ أو مراكز التدريب الرياضي والمسابح العامة ومسابح الفنادق أو ما في حكمها، وتبلغ قيمة هذه المخالفة 50 ألفاً للمراكز التجارية و30 ألفاً لغيرها من المنشآت، وتفرض هذه الغرامة على الشخص الاعتباري أو المسؤول عن الإدارة إذا كانت المنشأة فردية، مع الغلق الإداري مدة لا تزيد على شهر .

وحدد القرار مخالفة التعليمات الخاصة بإقامة الأنشطة والفعاليات الترفيهية داخل القاعات المغلقة في المؤسسات والمنشآت والمراكز التجارية، ومخالفة التعليمات الخاصة باستقبال زائرين في أي من المؤسسات والمنشآت على أن تكون الغرامة 50 ألف درهم للمراكز التجارية و30 ألف للمنشآت الأخرى.

وشملت المخالفات غرامة 5 آلاف درهم لمخالفة عدم الالتزام بوضع ملصقات تفصح عن أن مقدمي الخدمة في أي من تلك المنشآت والمراكز قد أتموا التحصين المقرر أو أن لديهم فحوصات (PCR ) منتظمة، وغرامة 10 آلاف درهم لمخالفة الإجراءات والتدابير الاحترازية والضوابط المحددة التي تقررها الجهات المعنية بشأن تسيير أو إيقاف الرحلات البحرية السياحية ونحوها .

وتضمن القرار غرامات مخالفة المنشآت أو الشركات للإجراءات والتدابير الاحترازية والضوابط المحددة التي تقررها الجهات المعنية، حيث حدد غرامة 20 ألف درهم لعدم الإبلاغ عن إصابة أحد العاملين بفيروس كورونا رغم علم المسؤول عن إدارة المنشأة بذلك وتحميل المنشأة أو الشركة  نفقات علاج المصابين لديها، وغرامة 20 ألف درهم لمخالفة تنظيم أماكن الحجر في المنشآت الخاصة، وغرامة 10 آلاف درهم لمخالفة إجراء فحص دوري (PCR ) للعاملين أو مقدمي الخدمة في المدد المحددة من الجهات المعنية وتفرض هذه الغرامة على الشخص الاعتباري أو المسؤول عن الإدارة إذ كانت المنشأة فردية.

تضمن القرار أيضاً مخالفة مجموعة من الأشخاص في عقار أو وحدة سكنية واحدة بما لا يتناسب مع مساحتها أو إسكان العمال في الأماكن غير المسموح أو غير المرخص بها من الجهات المعنية بما يخل بالتدابير الاحترازية والتعليمات أو الضوابط الصادرة من الجهات المعنية، ودون الإخلال بأي عقوبة أو تدبير منصوص عليه في قوانين أو قرارات أخرى وتفرض على هذه المخالفة غرامة 20 ألف درهم على مالك العقار أوالمسؤول عن إدارته سواء كان شخصاً طبيعياً أو اعتبارياً.

وتضمن القرار غرامة 3 آلاف درهم لقائد المركبة  في حال تجاوز عدد الركاب المسموح به في المركبة الواحدة.

 ونص القرار على غرامة 3 آلاف درهم لعدم ارتداء الكمامة الطبية أو القماشية أو اللثام عند ارتياد الأماكن العامة المغلقة أو مراكز التسوق، وفى وسائل النقل العام، وعند التجول سيراً أو الترجل في الأماكن العامة المفتوحة ذات الكثافة أو المزدحمة، وفي وسائل النقل الخاص، فيما نص القرار على غرامة 5 آلاف درهم لعدم ارتداء الكمامات في أماكن العمل وفي أماكن السكن المشترك للفئات العمالية. 

وحدد القرار مخالفة  الإجراءات أو التدابير الاحترازية داخل المؤسسات وفقًا للشروط والضوابط الخاصة التي تقررها الجهات المعنية وتشمل عدم الالتزام بوضع الكاميرات الحرارية، وعدم الالتزام بالقدرة الاستيعابية، وعدم مراقبة مسافة التباعد الجسدي بين الموجودين أو المترددين، والسماح بالاكتظاظ والازدحام وتبلغ غرامة هذه المخالفة 20 ألف درهم للمركز التجاري و10 آلاف درهم لغيرها من المنشآت.

gj
fsfs
dgdg
das
sfsf
\dad
cff
dd

 

 

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"