عادي

«قضاء أبوظبي» توضح عقوبة نشر الشائعات والأخبار الكاذبة

21:54 مساء
قراءة دقيقة واحدة
دار القضاء في أبوظبي

أبوظبي: آية الديب

نشر مركز أبوظبي للتوعية القانونية والمجتمعية التابع لدائرة القضاء – أبوظبي مقطع فيديو للنص العقابي الخاص بجريمة نشر الشائعات وفقاً للمادة 52 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية.

وأوضح المركز أنه وفقاً للمرسوم بالقانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم كل من استخدم شبكة معلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو شائعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً، أو بث أي دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة.

وأشار المركز ضمن الحملة التي أطلقها لمكافحة الشائعات والأخبار الكاذبة تحت شعار «تجاهل الشائعة حماية وطن ومجتمع» إلى أن العقوبة تكون الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن مائتي ألف درهم إذا ترتب على نشر الشائعة والأخبار الكاذبة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد سلطات الدولة أو مؤسساتها أو إذا ارتكبت بزمن الأوبئة أو الأزمات أو الطوارئ أو الكوارث.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"