عادي
ثلث أعضاء مجلس الإدارة من المستقلين غير التنفيذيين

«هيئة الأوراق» تعدل بعض أحكام دليل حوكمة الشركات

18:54 مساء
قراءة 3 دقائق
مقر هيئة الأوراق المالية في دبي
أبوظبي: «الخليج»
أصدرت هيئة الأوراق المالية والسلع قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة محمد علي الشرفاء الحمادي رقم (06/ ر.م) لسنة 2022 بتعديل بعض أحكام دليل حوكمة الشركات المساهمة، الصادر باعتماد قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2022. وتالياً التعديلات:

المادة الأولى

تم تعديل البند (5) من المادة (9) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر باعتماده قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 ليصبح على النحو الآتي:
«يحدد النظام الأساسي الأعضاء التنفيذيين وغير التنفيذيين والأعضاء المستقلين، على أن يكون ثلث أعضاء مجلس الإدارة على الأقل من المستقلين غير التنفيذيين الذين يجب أن يتمتعوا بخبرات عملية ومهارات فنية، بما يعود بالمصلحة على الشركة. وفي جميع الأحوال يتعين عند اختيار الأعضاء غير التنفيذيين للشركة مراعاة أن يكون العضو قادراً على تخصيص الوقت والاهتمام الكافيين لعضويته، وألّا تمثل هذه العضوية تعارضاً مع مصالح أخرى له».

المادة الثانية

تعديل البند (4) من المادة (40) من دليل حوكمة الشركات المساهمة العامة الصادر باعتماده قرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (3/ر.م) لسنة 2020 ليصبح على النحو الآتي:
«دون الإخلال بأحكام المادة (180) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) المشار إليه. يجوز للجمعية العمومية تعيين ممثل أو أكثر عن المساهمين يتم ترشيحهم من مجلس إدارة الشركة حسب حاجة الشركة، لحضور اجتماعات العمومية والتصويت على قراراتها بالنيابة عن المساهمين وتحدد أتعابهم. وذلك من مكاتب المحاماة المقيدة في جدول المحامين المشتغلين بالدولة أو المحللين المعتمدين من قبل الهيئة وفقاً لقرار رئيس مجلس إدارة الهيئة رقم (13/ ر.م) لسنة 2021 المشار إليه وأي جهة أخرى توافق عليها الهيئة، وفقاً للأحكام التالية:
أ- تدرج الشركة على جدول الأعمال المرفق بإعلان الدعوة الموجه للمساهمين أسماء وبيانات الاتصال الخاصة بممثلي المساهمين الذين يجوز أن ينوبوا عن المساهمين في حضور اجتماعات الجمعية العمومية والتصويت على قرارتها.
ب - تتحمل الشركة أتعاب ممثلي المساهمين المعينين.
ج- يقوم المساهم بتوكيل الممثل المعيّـن من خلال تعبئة نموذج التوكيل المرفق بإعلان الدعوة الموجه للمساهمين وإرساله إلى الشركة قبل خمسة أيام على الأقل من الموعد المحدد لانعقاد الجمعية العمومية، على أن يتضمن نموذج التوكيل بشكل واضح وصريح تعليمات المساهم للتصويت على البنود المدرجة في جدول أعمال الجمعية العمومية، على أن يتم مراعاة ما يلي:
د- لا يجوز للممثل المعين التصويت على البنود الواردة في جدول أعمال الجمعية العمومية التي لم يصدر المساهم تعليمات التصويت بشأنها.
هـ ـ في حالة إدراج بند جديد إلى جدول أعمال الجمعية العمومية سنداً بنص المادة (182/2) من المرسوم بقانون اتحادي رقم (32) المشار إليه، لا يجوز للممثل المعين التصويت على هذا البند ما لم يصدر المساهم تعليمات التصويت في هذا الشأن.
و- تحتسب الأسهم التي صدرت وكالات بشأنها ضمن النصاب القانوني لاجتماعات الجمعية العمومية.
ز- لا تحتسب الأسهم التي لم يصدر المساهم تعليمات التصويت بشأنها النصاب القانوني لإصدار القرار.
ح- يتوجب على الممثل المعين إدارة تعارض المصالح بين مهامه كممثل معين وعلاقته بالشركة والإفصاح عنها.
ط- يتوجب على الممثل المعين حضور الاجتماع شخصياً ولا يجوز له أن ينيب عنه شخصاً آخر لحضور الاجتماع.
ي- يجب على الممثل المعين للإنابة عن المساهمين قول الإنابة عن كل مساهم بحسب أسبقية تقديم الطلبات إليه.
ك- ولا يجوز تجزئة الأسهم من ممثل، أو قبول الممثل لجزء من أسهم المساهم.
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"