عادي

أب يطالب بطرد ابنه وأحفاده من منزله

17:05 مساء
قراءة دقيقتين
محكمة
المحكمة

أبوظبي: آية الديب

رفع أب دعوى قضائية مستعجلة، طالب فيها بطرد ابنه من منزله، مؤكداً أنه سمح لابنه بالبقاء فيه لفترة مؤقتة برفقة زوجته وأبنائه (الأحفاد) إلا أنه رفض إخلاءه دون سند، وقضت محكمة العين الابتدائية بإخراج الابن من العقار وتسليمه خالياً من الأشخاص والشواغل، فاستأنف الابن الحكم وقضت محكمة استئناف العين برفض استئنافه.

وتعود التفاصيل إلى أن الأب الشاكي رفع دعوى قضائية أوضح فيها أنه يمتلك منزلاً وأنه سمح لابنه (المشكو عليه) بالبقاء فيه مؤقتاً رفقة زوجته إلى حين استئجار منزل خاص به، وأكد أن ابنه رفض إخلاء المنزل الخاص به دون سند، وطالب في دعواه بالحكم بصفة مستعجلة بطرد ابنه من العقار، وإلزامه بالرسوم والمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة.

وفي المقابل، أكد الابن أن الجزء من المنزل الذي يقطن فيه، هو من قام ببنائه بمبلغ 320 ألف درهم، والتمس الحكم بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى ورفضها، واحتياطياً، مخاطبة إحدى الجهات الحكومية للتحقيق مع المدعي بشأن المنحة التي صرفها لصيانة البيت، وإلزام والده بالرسوم والمصاريف.

وأكد الأب أن ابنه يملك مسكناً آخر ويقوم باستغلاله بتأجيره للغير، وقضت محكمة أول درجة بطرد الابن من العقار وتسليمه للأب خالياً من الشواغل والأشخاص، وألزمته بالرسوم والمصروفات ومبلغ 200 درهم مقابل أتعاب المحاماة.

واستأنف الابن الحكم، وأكد في استئنافه على أن الجزء من البيت الذي يسكنه مع زوجته وأولاده سبق له أن بناه من ماله الخاص للسكن فيه بمبلغ 320 ألف درهم منذ أكثر من 10 سنوات، وأن ذلك كان بناءً على اتفاق مع والده لكن المانع الأدبي كان حائلاً دون إثبات تلك العلاقة كتابياً، وأن لديه شاهدين على ذلك هما والدته وشقيقه، مؤكداً أن إقامته في المسكن إقامة مشروعة، وأن بحث ذلك ليس من اختصاص القضاء المستعجل، فضلاً عن أنه لا يتوفر لديه سكن خاص به.

وطالب الابن بإلغاء الحكم الابتدائي والقضاء مجدداً بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى، وإحالة الدعوى للتحقيق لسماع الشهود بشأن بنائه الجزء الذي يقيم فيه من ماله الخاص واتفاقه شفوياً مع والده على تمكينه من الانتفاع به، واحتياطياً مخاطبة إحدى الجهات الحكومية لإفادته بالآلية التي يتم بشأنها منح المواطنين وعائلاتهم البيوت الشعبية وحق انتفاع الأبناء والزوجة بالمسكن الذي يتم منحه لعائلهم، وإلزام والده بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

وأكدت المحكمة أن ميعاد الاستئناف يكون 30 يوماً من الحكم الابتدائي، و10 أيام في المسائل المستعجلة، لافتة إلى أن الابن قيد استئنافه بعد مرور 11 يوماً من صدور الحكم الابتدائي، بما يعد قيده خارج الميعاد المحدد لاستئناف الأحكام الصادرة في المسائل المستعجلة، ما يترتب عليه سقوط حقه في الاستئناف لرفعه بعد الميعاد، ومن ثم قضت المحكمة بسقوط حق المشكو عليه -الابن- في الاستئناف لقيده خارج الميعاد القانوني، وألزمته بالرسوم والمصروفات.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/5dawmbnm

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"