عادي
اعتباراً من 1 فبراير 2023

«فاتورة مصدقة» من «الخارجية» شرط دخول جميع الواردات

19:55 مساء
قراءة دقيقتين
وزارة الخارجية والتعاون الدولي

أبوظبي: عماد الدين خليل

أعلنت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، أنه اعتباراً من 1 فبراير/ شباط 2023، يجب أن تكون جميع الواردات إلى دولة الإمارات مصحوبة بفاتورة مصدقة من وزارة الخارجية والتعاون الدولي في دولة الإمارات.

وأوضحت أن هذا القرار جاء بناء على قرار مجلس الوزراء رقم (38) لسنة 2022 في شأن رسوم التصديقات على المستندات والفواتير وشهادات المنشأ للواردات إلى دولة الإمارات، والذي نصّ على أن تستوفي وزارة الخارجية مقابل التصديق على الفواتير التي تبلغ قيمتها 10 آلاف درهم أو أكثر الواردة للدولة في البعثات التمثيلية للدولة في الخارج أو في مكاتب الوزارة، أو من قبل إحدى فروع البنوك العاملة في الدولة، أو عبر الجمارك المحلية، رسماً ثابتاً مقداره 150 درهماً إماراتياً.

الصورة

وأن تستوفي الوزارة مقابل التصديق على بعض الشهادات، رسماً وفق للخدمات التالية: المستندات التجارية رسماً بقيمة 2000 درهم، وخدمات مستندات الأحوال الشخصية وصور الشهادات والفواتير المصدقة وشهادات المنشأ أو المنافيست «بيان حمولة البضاعة» وأي مستند آخر، تستوفي الوزارة رسماً بقيمة 150 درهماً لكل خدمة.

وتضمن القرار المخالفات والغرامات الإدارية التي نص أن تفرض الوزارة غرامة إدارية مقدارها 500 درهم على الأشخاص غير الملتزمين بالتصديق على شهادات المنشأ وفواتير البضائع المستوردة بعد انقضاء مدة (14) يوماً من تاريخ دخول البضاعة للدولة، وتتعدد الغرامات بتعدد المخالفات، وتؤول حصيلتها لحساب الخزانة الموحد للدولة، ولكل ذي مصلحة، التظلم خطياً إلى الوزارة من الغرامة الإدارية التي تم اتخاذها بحقه، خلال 15 يوماً من تاريخ إخطاره بالقرار المتظلم منه، على أن يكون التظلم مسبّباً ومرفقاً به كل المستندات المؤيدة له، ويتم البت في هذا التظلم خلال 30 يوماً من تاريخ تقديمه ووفق الإجراءات المعمول بها لدى الوزارة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/y3x6wub2

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"