عادي
المحكمة عوضتها بـ 20 ألف درهم

تقاضي سائقها للقيادة تحت تأثير الكحول وتسببه بحادث

00:17 صباحا
قراءة دقيقتين

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

قضت محكمة العين الابتدائية بتغريم سائق مبلغ 20 ألف درهم، كتعويض لسيدة مالكة مركبة، حيث كان يعمل لديها بوظيفة سائق، وذات يوم أخذ المركبة الخاصة بها وارتكب بها حادثاً نتيجة قيادة المركبة وهو تحت تأثير الكحول، وقد أسفر عن هذا الحادث تلف المركبة بالكامل، كما أتلف شجرة وتم حجز المركبة.

وفي التفاصيل، أقامت المدعية مالكة المركبة، دعوى قضائية في مواجهة سائقها المدعى عليه، طلبت فيها من القضاء إلزامه بأن يؤدي لها مبلغ 15 ألف درهم، عبارة عن قيمة السيارة التي أتلفها، ومبلغ (1,375) درهماً عبارة عن الغرامات والمبالغ التي تكبدتها المدعية بسبب تقصير وإهمال المدعى عليه مع إلزامه بمبلغ 61 ألف درهم، كتعويض عن الأضرار الأدبية والمعنوية التي لحقت بها من فعل المدعى عليه فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة. وقالت المدعية سنداً لدعواها، إن المدعى عليه يعمل لديها وأخذ المركبة الخاصة بالمدعية وارتكب بها حادثاً نتيجة قيادة المركبة وهو تحت تأثير الكحول وقد أسفر هذا الحادث عن تلف المركبة بالكامل، كما أتلف شجرة قيمتها 1000 درهم وغرامة بمبلغ 275 درهماً وفك حجز المركبة بمبلغ 100 درهم، وقد تمت إدانة المدعى عليه بدعوى جزائية، وإذ تعرضت المدعية لعدة أضرار نتيجة ما قام به المدعى عليه من فعل حدت بها لإقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان.

وأوضحت المحكمة، عن طلب المدعية بإلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ 15 ألف درهم، عبارة عن قيمة السيارة التي أتلفها، أن المدعية لم تقدم دليلاً يؤيد طلبها ضمن مستنداته تفيد أن الأضرار الواقعة بالمركبة تقدر بالمبلغ المطالب به أو أن قيمتها السوقية قد نقصت، وكان تحقيق عناصر هذا الطلب لا يجدي معه اتخاذ أي إجراء آخر من إجراءات الإثبات غير الخبرة المختصة، وكانت المحكمة قد قضت بسقوط حقها في التمسك بحكم الخبير ومن جميع ما سبق تغدو أوراق الدعوى ومستنداتها المقدمة من المدعية غير كافية للفصل في هذا الطلب.

وبينت المحكمة عن طلب باقي التعويض وهو مبلغ (1,375) درهماً عبارة عن الغرامات والمبالغ التي تكبدتها المدعية بسبب تقصير وإهمال المدعى عليه مع إلزامه بمبلغ 61 ألف درهم كتعويض عن الأضرار الأدبية والمعنوية التي لحقت بها من فعل المدعى عليه، أنه من المقرر قانوناً بالمادة 282 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر.

وذكرت المحكمة أن خطأ المدعى عليه ثابت على نحو ما تقدم، وقد ترتب عليه ضرر مادي تمثل في المصاريف التي تم سدادها من قبل المدعية وفقاً للمستندات المقدمة والتي لم يتم الطعن عليها وفي عدم انتفاعها بالمركبة وقت ارتكاب الحادث وضرر أدبي تمثل في إحساس المدعية بآلام نفسيه ألمت بها نتيجة فعل المدعى عليه.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/3ry3b8ys

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"