عادي

يسرق 9750 درهماً من مركبة

01:08 صباحا
قراءة 3 دقائق

أبوظبي: عبدالرحمن سعيد

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شخص رد مبلغ 9750 درهماً، إلى شخص ثانٍ؛ إذ قام بالاستيلاء على ماله عبر قيامه بأخذ المال من مركبته دون علمه، وتم إدانته جزائياً وتغريمه 10000 درهم.

وفي التفاصيل، أقام شخص المدعي، دعوى قضائية في مواجهة شخص ثانٍ، المدعى عليه، طلب فيها إلزام المدعى عليه دفع مبلغ قدره 9750 درهماً، وإلزام المدعى عليه الرسوم والمصاريف.

وقال المدعي سنداً لدعواه إن المدعى عليه قام بالاستيلاء على ماله، وذلك بأن قام بأخذ المال من مركبته دون علمه، وتم فتح بلاغ ضده وقضت المحكمة الجزائية بإدانته في دعوى قضائية وتغريمه مبلغ 10000 درهم، ما حدا به رفع دعواه الماثلة وبطلباته المبينة سلفاً.

وأوضحت المحكمة عن إلزام المدعى عليه دفع مبلغ 9750 درهماً، أن من المقرر قانوناً بنص المادة (318) من قانون المعاملات المدنية، أنه ‹لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده، وأيضاً من المقرر قانوناً بنص المادة (319/1) من ذات القانون أنه من كسب مالاً من غيره بدون تصرف مكسب وجب عليه رده إن كان قائماً، ومثله أو قيمته إن لم يكن قائماً، وأيضاً من المستقر عليه قضاءً أن المقرر وفقاً للمادة 318 من قانون المعاملات المدنية أنه لا يسوغ لأحد أن يأخذ مال غيره بلا سبب شرعي، فإن أخذه فعليه رده، وأن هذه المادة تضع أساس قاعدة الإثراء بلا سبب، وأن المقرر وفقاً للمادة 320 من ذات القانون، أن من أدى شيئاً ظاناً أنه واجب عليه ثم تبين عدم وجوبه، فله استرداده ممن قبضه إن كان قائماً ومثله وقيمته إن لم يكن قائماً دون تفرقة في ذلك بين حسن النية وسوئها.

وبينت المحكمة أن الثابت لها إدانة المدعى عليه في حكم جزائي، وقضت المحكمة حضورياً بإدانة المتهم عما أسند إليه من اتهام، والحكم بغرامة قدرها 10000 درهم وإلزامه الرسوم القضائية، فاستأنفه وقضى بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف، وألزمت المستأنف الرسم المستحق، وقدم شهادة بعدم قيد طعن على الحكم الجزائي الاستئنافي صادر عن النيابة العامة، وأصبح الحكم نهائياً وباتاً، وكان الثابت من وقائع الدعوى الجزائية والحكم الصادر فيها أن المتهم، المدعى عليه ماثل، بناء على بلاغ وارد من قِبل الشاكي المدعي يفيد بقيام شخص بسرقة مبلغ مالي عائد له بالمركبة الموقوفة أمام منزله؛ حيث إن الاستيلاء على المبلغ المالي بمقدار 4700 درهم وفي المرة الثانية 5050 درهماً، وقد حضر المتهم - المدعى عليه أمام المحكمة الجزائية، واعترف بواقعة السرقة أمام المحكمة الجزائية، وعليه قضت المحكمة بإدانته عن تهمة سرقة أموال المدعي بعد أن كوّنت عقيدتها التامة بثبوت الأفعال المسندة إلى المتهم ثبوتاً كافياً في حقه، ولم يحضر المدعى عليه على الرغم من إعلانه، ولم يدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع، ولم يقدم ما يفيد بقيامه برد المبلغ للمدعي، ولم يبرئ ذمته من المبلغ، وهو ما تكون معه مطالبة المدعي قد تحققت بالقيمة السالفة المبينة بالأوراق على نحو ما يطالب به المدعي وتجيبه المحكمة لطلبه بشأن رد مبلغ.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/mus2njua

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"