عادي

8 حالات يجوز فيها الاقتطاع أو الخصم من أجر العامل.. فما هي؟

20:09 مساء
قراءة دقيقتين

أبوظبي: «الخليج»

المادة 25 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته، حددت حالات الاقتطاع أو الخصم من أجر العامل، وهي 8 حالات؛ وذلك على النحو الآتي:

  • لا يجوز اقتطاع أو خصم أي مبلغ من أجر العامل إلا في الحالات الآتية:

1- استرداد القروض التي منحت إلى العامل، ضمن الحد الأقصى لنسبة الاستقطاع الشهري من أجر العامل المنصوص عليها في هذه المادة، بعد موافقة العامل الخطية، وبدون أي فوائد.

2- استرداد المبالغ التي دفعت إلى العامل زيادة على حقه، بشرط ألا يزيد ما يتم اقتطاعه على نسبة 20% من الأجر.

3- المبالغ التي يتم استقطاعها لغايات احتساب الاشتراك في مكافآت ومعاشات التقاعد والتأمينات، وفق التشريعات النافذة في الدولة.

4- اشتراكات العامل في صندوق الادخار في المنشأة أو القروض المستحقة للصندوق، الموافق عليها من قبل وزارة الموارد البشرية والتوطين.

5- أقساط أي مشروع اجتماعي أو أي مزايا أو خدمات أخرى يقدّمها صاحب العمل، وتوافق عليها وزارة الموارد البشرية والتوطين، شريطة موافقة العامل الكتابية على الاشتراك في المشروع.

6- المبالغ التي تخصم من العامل بسبب المخالفات التي يرتكبها وفق لائحة الجزاءات المعمول بها في المنشأة والمعتمدة من الوزارة، وبما لا يزيد على 5% من الأجر.

7- الديون المستحقة تنفيذاً لحكم قضائي، وبما لا يزيد على ربع الأجر المستحق للعامل، فيما عدا دين النفقة المحكوم بها؛ حيث يجوز اقتطاع أكثر من ربع الأجر، وإذا تعددت الديون توزع المبالغ المطلوب استيفاؤها حسب مراتب الامتياز.

8- المبالغ اللازمة لإصلاح ما ألحقه العامل من ضرر، نتيجة خطأ منه أو مخالفته تعليمات صاحب العمل، أدى إلى إتلاف أو تدمير أو فقدان أدوات أو آلات أو منتجات أو مواد مملوكة لصاحب العمل، على ألا يزيد ما يتم اقتطاعه على أجر 5 أيام في الشهر، ولا يجوز اقتطاع مبلغ أكثر من ذلك إلا بناءً على موافقة المحكمة المختصة.

وإذا تعددت الأسباب الموجبة للاقتطاع أو الخصم من الأجر، فلا يجوز في جميع الأحوال أن تزيد نسبة الاستقطاع و/أو الخصم على 50% من الأجر.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/mrxnntjb

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"