أبوظبي: «الخليج»
أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة تغيير حالة الأشخاص بقصد تضليل القضاء.
وأشارت النيابة العامة إلى أنه طبقا للمادة 266 من قانون العقوبات الاتحادي يعاقب بالحبس كل من غير بقصد تضليل القضاء حالة الأشخاص أو الأماكن أو الأشياء أو أخفى أدلة الجريمة أو قدم معلومات كاذبة تتعلق بها وهو يعلم عدم صحتها.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة. (وام)
عادي
الحبس عقوبة تغيير حالة الأشخاص بقصد تضليل القضاء
20 أغسطس 2021
13:51 مساء
قراءة
دقيقة واحدة
قد يعجبك ايضا
![بايدن يرفض الحديث عن هاريس في أول ظهور بعد الانسحاب من سباق الرئاسة](/sites/default/files/2024-07/6182296.jpeg)
![clickout](/sites/default/files/2024-07/clickout%20media%20pr%20july%2024.png)
![شرطة أبوظبي تبدأ تسجيل فئة طلاب المدارس ضمن عضوية «كلنا شرطة»](/sites/default/files/2024-07/6182270.jpeg)
![موراي في تمرينات الأولمبياد الأخير](/sites/default/files/2024-07/6182258.jpeg)
![كيت متخصصة في التقاط صور أطفالها](/sites/default/files/2024-07/6182227.jpeg)
![سيدات كندا في مهمة الدفاع عن اللقب](/sites/default/files/2024-07/6182219.jpeg)
![فريق الزمالك](/sites/default/files/2024-07/6182217.jpeg)
![1](/sites/default/files/2024-07/1_115.jpg)