عادي

المزارعة

22:31 مساء
قراءة 3 دقائق
عارف الشيخ

د. عارف الشيخ

المزارعة وفي بعض البلاد تسمى المخابرة، هي عقد على الزرع ببعض ما يخرج منها كما يقول الأحناف، انظر «الدر المختار» ج5 ص193.
وعرفها المالكية بأنها الشركة في الزرع، انظر القوانين الفقهية لابن جزي» ص 280.
والشافعية يقولون عنها بأنها عمل الأرض ببعض ما يخرج منها، والبذر من المالك، أما إذا كان البذر من العامل فهي المخابرة، انظر «مغني المحتاج» ج2 ص323.
والحنابلة قالوا بأنها دفع الأرض إلى من يزرعها والزرع بينهما، انظر «كشاف القناع» ج2 ص523.
والجعفرية يقولون إنها معاملة على الأرض بحصة من حاصلها، انظر «شرائع الإسلام» للحلي، المجلد الأول ص221.
والمزارعة عند أبي حنيفة، رحمه الله تعالى، غير جائزة، لأن النبي، صلى الله عليه وسلم، نهى عن المخابرة، وهي المزارعة، وعدم مشروعيتها راجع إلى أن أجر المزارع مما تخرجه الأرض، وهو إما معدوم لعدم وجوده عند العقد، أو مجهول لأن الأرض قد لا تخرج شيئاً أو تخرج قليلاً.
وإذا قيل بأن الرسول، صلى الله عليه وسلم، عامل أهل خيبر على أراضيهم، فذلك كان خراج مقاسمته كثلث أو ربع غلة الأرض بطريق الصلح، انظر «موسوعة الفقه الإسلامي» للدكتور وهبة الزحيلي ج5 ص613 - 614.
ورأي الجمهور أنها جائزة، واستدلوا بحديث أن الرسول «صلى الله عليه وسلم» عامل أهل خيبر بشطر ما يخرج من ثمر أو زرع، رواه البخاري.
والذين قالوا بجوازها قالوا عنها بأنها شرعت للحاجة كالمضاربة، إذ ليس كل صاحب أرض يحسن الزراعة، فماذا يعمل إذا كان يملك أرضاً ولا يملك خبرة؟
إذن هي جائزة بالنقل والإجماع والقياس، انظر «حاشية الدسوقي» ج3 ص372، «وزاد المعاد» ج3 ص144.
والشافعية أجازوها في الأرض التي تكون بين النخيل أو العنب، انظر مغني المحتاج ج260 ص323.
وشروط صحة المزارعة أن تقع من عاقل مميز، وأن يكون البذر معلوم القدر والجنس والبذر يجوز عند الأحناف أن يكون من المزارع أو من المالك، ولا يجوز أن يكون من الاثنين معاً.
أما المالكية فأجازوها مطلقاً، بشرط أن لا يكون مقابل الأرض، وإذا كان من الاثنين فإنهم يشترطون التماثل.
واشترط الفقهاء في المحصول:
- أن يكون معلوماً في العقد.
- أن يكون مشتركاً بين العاقدين: رب المال والمزارع.
- أن يكون معلوم القدر كالنصف والثلث مثلاً.
- أن يكون جزءاً مشاعاً بينهما، فلا يقال بقدر البذر أو أربعة أمداد، مثلاً.
- أن لا يشترط أحدهما أن يكون له الناتج على الجداول مثلاً، وللآخر غيره، ولا أن يكون لأحدهما التبن وللآخر الحب، وقد ورد في الحديث عن حنظلة قال: سألت رافع بن خديج عن كراء الأرض بالذهب والورق؟ فقال: لا بأس به، إنما كان الناس يؤاجرون على عهد النبي، صلى الله عليه وسلم، على الماذيانات (أصغر من النهر) وإقبال الجداول وأشياء من الزرع، فيهلك هذا ويسلم هذا، ويسلم هذا ويهلك هذا، فلم يكن للناس كراء إلا هذا، فلذلك زجر عنه، فأما شيء معلوم مضمون فلا بأس به، وراء مسلم.
واشترطوا أيضاً أن تكون الأرض محل المزارعة معلومة وصالحة للزراعة في المدة المخصصة للزراعة، إلا أن بعضهم لم يشترط مدة معينة، انظر حاشية ابن عابدين ج6 ص276، و«منتهى الإرادات» ج2 ص 346، و«حاشية الدسوقي» ج3 ص373.
وشروط المزارعة عند الجعفرية ثلاثة هي:
- أن يكون النماء مشاعاً بينهما.
- أن تكون المدة معينة.
- أن تكون الأرض مما ينتفع بها.
- والمزارعة بلفظ إجارة الأرض لا تصح عندهم.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"