عادي

النيابة العامة: تعديل صور الآخرين بقصد الإساءة جريمة

12:42 مساء
قراءة دقيقة واحدة

أبوظبي/ وام
أوضحت النيابة العامة للدولة، عبر مادة فيلمية نشرتها الخميس على حساباتها في مواقع التواصل، عقوبة تعديل صور الآخرين بقصد الإساءة والتشهير.

وأشارت إلى أنه طبقاً للمادة 44 فقرة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحداهما، كل من استخدم نظام معلومات إلكترونياً، أو إحدى وسائل تقنية المعلومات، لإجراء أي تعديل أو معالجة على تسجيل أو صورة أو مشهد، بقصد التشهير أو الإساءة إلى شخص آخر.

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة، لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، لنشر ثقافة القانون أسلوب حياة. 

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/yjjpf6u3

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"