عادي

الفتوى والتشريع: إذا دخل بدل السكن عند تسوية المعاش المستحق لأحد الزوجين لا يصرف للآخر

02:28 صباحا
قراءة 3 دقائق

أكدت دائرة الفتوى والتشريع في فتوى قانونية بأنه إذا دخل بدل السكن في راتب حساب الاشتراك عند تسوية المعاش المستحق لأحد الزوجين لا يصرف هذا البدل للآخر.

كانت الدائرة تلقت كتاباً من جهة حكومية جاء فيه انه تم تعيين موظفة لدى مؤسسة بالدرجة العاشرة في إمارة دبي ويصرف لها بدل سكن فئة متزوج كما أن زوجها يعمل بالقيادة العامة لشرطة دبي ويصرف له بدل سكن فئة متزوج واحيل للتقاعد وربط له معاش تقاعدي دخل في حساب اشتراكه بدل السكن، وطلبت الرأي القانوني في مدى أحقية المذكورة لبدل السكن المقرر للدرجة التي تشغلها منذ تاريخ تعيينها.

قالت الفتوى والتشريع في رأيها القانوني: الثابت من الاطلاع على أحكام قرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 1976 بنظام بدل السكن للموظفين والمستخدمين المواطنين أن المادة 4 منه تنص على انه إذا اجتمع الزوج والزوجة في خدمة الحكومة الاتحادية أو في خدمتها والخدمة في الدوائر بإحدى الإمارات الاعضاء في الاتحاد أو المؤسسة العامة أو الهيئات العامة أو الشركات التي تسهم فيها الحكومة فيقتصر منح بدل السكن على اكبرهما راتباً وبفئة المتزوج.. الخ وقد عدلت المادة بقرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2003 وصدر التعديل بتاريخ فبراير ،2003 باضافة فقرة جديدة لتكون عبارتها كالآتي إذا دخل بدل السكن في راتب حساب الاشتراك عند تسوية المعاش المستحق لأحد الزوجين فلا يصرف هذا البدل إلى الزوج الآخر.

ومفاده ما تقدم أن المشروع بقرار مجلس الوزراء رقم 16 لسنة 1976 المشار إليه وتعديلاته قرر منح بدل السكن بفئة المتزوج لأكبر الزوجين راتباً متى اجتمعا في خدمة الحكومة الاتحادية أو في خدمتها والخدمة في الدوائر الحكومية بإحدى الإمارات الاعضاء في الاتحاد أو المؤسسات العامة أو الهيئات العامة أو الشركات التي تسهم فيها الحكومة، كما قرر عدم صرف بدل السكن لأحد الزوجين متى دخل في راتب حساب اشتراك الزوج الآخر عند تسوية معاشه التقاعدي.

وبإنزال ما تقدم على الحالة المعروضة فإن تقاضي المذكورة لبدل السكن كما هو وارد في الكتاب المشار إليه له حالتان:

الحالة الأولى: كونها تصرف بدل سكن في الفترة من 1/7/2001 ولغاية 2/1/2004 فئة متزوج بالاضافة الى زوجها الذي يصرف ذات البدل فئة المتزوج ومن ثم فإنه يقتصر منح هذا البدل لأكبرهما راتباً وهو الزوج كما هو في الحالة المعروضة.

والحالة الثانية: كونها تصرف ذات البدل بتاريخ 3/1/2004 وما بعده وهو تاريخ إحالة زوجها للتقاعد، فمن ثم فإنه لا يجوز منحها هذا البدل إلا بعد مرور سنتين من تاريخ إحالة زوجها للتقاعد وبفئة الأعزب، وذلك اعمالاً لما جاء في تعميم ديوان الخدمة المدنية والمؤرخ في 4/2/2007 والذي تضمن التأكيد على ضوابط تنفيذ قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2003 المشار إليه وذلك بما له من حق في تفسير نظم ولوائح التوظيف تطبيقاً لنص المادة 9 من القانون الاتحادي رقم 21 لسنة 2001 في شأن الخدمة المدنية في الحكومة الاتحادية، وقد نص على ما يأتي:

أولاً: يتم تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 3 لسنة 2003 من تاريخ صدوره في 3/2/2003.

ثانيا: التأكيد على تعميم ديوان الخدمة المدنية بتاريخ 9/7/2002 بأن يكون منح زوجات المتقاعدين العسكريين بدل سكن فئة اعزب 40% ويحصل عنها اشتراكات وتدخل في معاشها التقاعدي، وذلك بعد مرور سنتين من تاريخ إحالة الزوج للتقاعد، كون الزوج يتقاضى ذات البدل بفئة المتزوج ضمن العناصر التي يتكون منها معاشه التقاعدي الخ.

لذلك نرى:

عدم أحقية المذكورة لبدل السكن بفئة المتزوج في الفترة من 1/7/2001 إلى 2/1/2004 وذلك كون زوجها يصرف ذات البدل باعتبار أنه صاحب الراتب الأعلى، وأحقية المذكورة لبدل السكن فئة أعزب بعد سنتين من تاريخ إحالة زوجها للتقاعد وذلك وفقاً لما سلف بيانه.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"