عادي
المحكمة تقرر تعويضها ب 150 ألف درهم

تقاضي شركة تأمين بسبب عاهة مستديمة

00:44 صباحا
قراءة دقيقتين

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

قضت «محكمة أبوظبي التجارية – استئناف» بتعديل حكم محكمة أول درجة القاضي بإلزام شركة تأمين بدفع مبلغ قدره 15500 ألف درهم، ليصبح 150 ألف درهم، تعويضاً لسيدة تعرضت لحادث دهس تسببت فيه إحدى المركبات المؤمنة لدى الشركة، ونتجت عنه عدة إصابات إحداها تطلبت علاجاً جراحياً بتثبيت معدني داخلي مما يشكل عاهة مستديمة وعجزاً دائماً قدرته اللجنة الطبية بنحو 30% من منفعة الطرف السفلي الأيسر.

وفي التفاصيل، كانت امرأة قد أقامت دعوى قضائية في مواجهة شركة تأمين، حيث تعرضت إلى حادث مروري تسبب فيه قائد مركبة مؤمنة لدى الشركة وقد تضررت جسمانياً، وبعد ثبوت خطأ قائد المركبة المتسبب في الحادث بموجب حكم جزائي أصبح باتاً ونهائياً، تقدمت المرأة المستأنفة بشكوى طالبت فيها بندب الطبيب الشرعي لبيان الإصابات التي لحقت بها وتحديد نسبة العجز، وبالنتيجة إلزام الشركة بأن تؤدي لها مبلغ 200 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية، وصدر الحكم فيها بإلزام الشركة بأن تؤدي لها مبلغاً مقداره 15 ألف درهم كمجموع عن التعويض المادي والمعنوي و500 درهم أتعاب المحاماة ورفض ما عدا ذلك من طلبات.

ولم تقبل المرأة المستأنفة بقرار لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية، ومن ثم طعنت عليه بدعوى تجارية طالبت فيها القضاء بندب أحد الأطباء الشرعيين من دائرة القضاء تكون مهمته الاطلاع على أوراق الدعوى وتوقيع الكشف الطبي على المصابة (المدعية) لبيان الإصابات الناجمة عن الحادث موضوع الدعوى وبيان تأثير الإصابات فيها وفي عملها، وإلغاء القرار الصادر والقضاء مجدداً بإلزام المستأنف عليها شركة التأمين بأن تؤدي لها مبلغ 200 ألف درهم تعويضاً.

وتم نظر الدعوى أمام محكمة أول درجة بالجلسات مثلت فيها المرأة المستأنفة وتخلفت شركة التأمين المستأنف عليها عن الحضور، وقضت محكمة أول درجة بقبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفض الدعوى وتأييد القرار الصادر.

وقضت هذه المحكمة بقبول الاستئناف شكلاً وقبل الفصل في الموضوع بندب خبرة من قسم الطب الجنائي بمركز العلوم الجنائية والإلكترونية بدائرة القضاء لأداء المأمورية المدونة، وباشرت الخبرة المنتدبة المأمورية المكلفة بها وأودع تقريرها الذي انتهت فيه إلى أن المرأة المستأنفة تعرضت لحادث سير (دهس) ولحقت بها إصابات وتخلف لديها من جراء الحادث تأثير في الأداء الحركي بالطرف السفلي الأيسر على النحو السابق وصفه بالكشف الطبي الجنائي.

وطعنت المرأة المستأنفة على الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى وتأييد قرار اللجنة بتعويضها بمبلغ 15 ألف درهم كمجموع عن كافة الأضرار التي لحقت بها،

حيث إن فواتير العلاج فقط بلغت قيمتها 36 ألفاً و249 درهماً إضافة للأضرار الأدبية والمستقبلية، وبناء عليه ووفقاً لهذه العناصر تقدر المحكمة التعويض كمجموع بمبلغ 150 ألف درهم.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/28dr5wjd

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"