عادي
لإخلالها بحماية أموال موكلتها

«قضاء أبوظبي» توقف محامية عن العمل 6 أشهر

14:52 مساء
قراءة دقيقتين
مبنى دائرة القضاء الجديد

أبوظبي:«الخليج»

أصدر مجلس تأديب المحامين في دائرة القضاء أبوظبي، قراراً بوقف قيد محامية عن العمل لمدة ستة أشهر، لإخلالها بتوفير الحماية اللازمة لأموال موكلتها في قضية مالية بقيمة مطالبات تجاوزت 500 ألف درهم، وهو ما ترتب على الوقوع في المخالفة المتصلة بالتزام المحامية في إدارة مكتبها إدارة مباشرة دون تمكين الغير من ذلك، طبقاً للقوانين والتشريعات النافذة في تنظيم مهنة المحاماة.

وتتلخص تفاصيل الواقعة، في تقديم شكوى على محامية، بعد توكيلها برفع قضية أمر أداء أمام محاكم أبوظبي، للمطالبة بمبلغ 500 ألف درهم، بموجب شيكات محررة، لكن الموكلة فوجئت بمطالبتها من المدعى عليه، باسترداد أصل الشيكات، بعد تسلّم مكتب المحاماة المبالغ المالية بسندات قبض صادرة عنه، وعدم تسليمها للشاكية، من دون علم المحامية أو تفويض مكتبها بعمل تسويات أو تسلّم أي أموال خارج نطاق المحكمة.

وبإخطار المحامية المشكوّ بحقها، بتفاصيل الشكوى للردّ عليها، دفعت بأن الشاكية لها كثير من القضايا لدى المكتب، ولكن ليس لديها أي علم عن هذه القضية ولم توقع معها اتفاقية بأتعاب المحاماة. مشيرة إلى وجود بلاغ جزائي بحق الموظف الذي كان يعمل لديها قبل هروبه خارج الدولة، يخص الإيصالات المنسوب صدورها إلى المكتب، وصحة تسلّمه المبلغ المالي الخاص بالقضية.

وأوضح مجلس تأديب المحامين في مسببات قراره، أنه بعد الاطلاع على موضوع الشكوى والردّ عليها من المشكوّ بحقها وتمحيص الأدلة والمستندات المؤثرة فيها، تبين أن موضوعها يتمحور حول واقعة عدم تسليم المبلغ الذي تسلّمه أحد العاملين في مكتب المحاماة لمصلحة الشاكية، وما قد تثيره من إخلال التزام المحامية بالمحافظة على أموال موكلتها، نتيجة المخالفات المتعلّقة بإدارة المكتب وتمكين الغير من ذلك، بالمخالفة للقوانين السارية، وقواعد السلوك المهني وآداب مهنة المحاماة.

وأفاد المجلس بأن أوراق الشكوى، أفصحت عن ثبوت تسلّم مكتب المحامية عبر أحد العاملين لديها للمبلغ، بسندات قبض تعود إليه، وبذلك يكشف هذا القدر الثابت عن عدم المتابعة لمجريات العمل وما نتج عنه تسلّم أحد تابعيها لتلك المبالغ، وهو ما يوقع المحامية في مخالفة تمكين الغير من أعمال الإدارة في مكتبها، بما يخالف مقتضيات المادة 28 من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم المحاماة، التي تنص على أن يكون المحامي مسؤولاً شخصياً عن إدارة مكتب المحاماة الخاص به، وفقاً للترخيص الصادر له من الجهة المختصة. كما يكون مسؤولاً عن الأعمال القانونية والقضايا الموكل فيها بمكتبه، ويحظر عليه أن يوكل آخر لإدارته أو يؤجره للغير، واستثناء من ذلك يجوز للمحامي الذي يطرأ عليه سبب يحول دون إدارته لمكتبه، أن يوكل محامياً آخر مشتغلاً لإدارة مكتبه، لمدة لا تتجاوز 6 أشهر، وتشترط موافقة الإدارة المختصة وإخطار الجهة مصدرة الترخيص.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/5n6rzsv4

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"