عادي
العضو يجب أن يكون متخصصاً في الفقه ومرخّصاً من مجلس الإفتاء

مجلس الوزراء يصدر قراراً بشأن لجان الرقابة الشرعية الداخلية للشركات

16:12 مساء
قراءة 3 دقائق
مجلس الوزراء يصدر قراراً بشأن لجان الرقابة الشرعية الداخلية للشركات
أبوظبي:سلام أبوشهاب
أصدر مجلس الوزراء القرار رقم 65 لسنة 2023 بشأن لجان الرقابة الشرعية الداخلية، والمراقب الشرعي للشركات التجارية التي تباشر أياً من أنشطتها وفق أحكام الشريعة الإسلامية، وتسري أحكامه على الشركات المؤسسة في الدولة التي تزاول أياً من أنشطتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية.
ويستثنى من تطبيق أحكام هذا القرار الشركات التي يتم ترخيصها من مصرف الإمارات المركزي، وتخضع أنشطتها لرقابته المباشرة، ولأغراض هذا القرار تحدد الأنشطة التي تتم مزاولتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية بقرار من وزير الاقتصاد، بعد التنسيق مع الجهات المحلية المعنية.
ونصّ القرار الذي بدأ العمل به من منتصف يوليو/ تموز الجاري، على أن تشكّل في الشركة ـ «الشركة التجارية المؤسسة في الدولة»، والتي تزاول أياً من أنشطتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية ـ لجنة تسمى «لجنة الرقابة الشرعية الداخلية»، ويصدر بتشكيلها قرار من الجمعية العمومية بناء على ترشيح مجلس إدارة الشركة، وتتكون اللجنة من عدد فردي لا يقل عن 3 أعضاء، ولا يزيد على 7 أعضاء.

الشروط

ويجب أن تتوافر في عضو اللجنة عدد من الشروط، منها أن يكون شخصاً طبيعياً مسلماً، وأن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس، على الأقل، في الشريعة الإسلامية، ومتخصصاً في الفقه الإسلامي، وأن يكون من المؤهلين لإصدار الفتوى وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، ومرخصاً من مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وان تكون لديه خبرة عملية لا تقل عن 7 سنوات في إصدار الفتاوى الشرعية في المعاملات المالية والتجارية والمصرفية، والاستقلالية، وعدم وجود أي حالة من حالات تعارض المصالح، وألا يكون سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

تسع مهام

وحدد القرار 9 مهام للجنة، منها إصدار الفتاوى ووضع الضوابط والمعايير الشرعية للأنشطة التي تقوم الشركة بمزاولتها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية، والرقابة المستقلة على معاملات وانشطة الشركة التي تزاولها وفقاً لأحكام الشريعة الإسلامية للتأكد من التزامها بتلك الأحكام، والإشراف والرقابة على أنشطة الشركة من النواحي الشرعية، وتفسير الفتاوى الصادرة عنها للشركة، والإجابة عن أي استفسارات بخصوصها، وتلقّي البلاغات بشأن أي مخالفات تتعلق بعدم التزام الشركة بأحكام الشريعة الإسلامية في أنشطتها التي تزاولها.
كما حدد القرار آلية اجتماعات اللجنة ونظام عملها، وحالات انتهاء عضوية اللجنة وتعليقها، ويكون للجنة في أي وقت حق الاطلاع على جميع دفاتر وسجلات ومستندات الشركة، وطلب البيانات التي ترى ضرورة الحصول عليها.

مراقب شرعي

كما نصّ القرار على أن يكون للشركة مراقب شرعي يعين بقرار من الجمعية العمومية، وتكون تبعيته للمجلس، ويتولى المراقب الشرعي القيام بمهام الرقابة على التزام الشركة بتطبيق الفتاوى الشرعية الصادرة عن اللجنة بشأن الأنشطة الإسلامية التي تزاولها، ورفع ملاحظاته إلى اللجنة حول الأنشطة التي لم تلتزم الشركة بتنفيذ فتاوى وقرارات اللجنة للبت فيها، ورفع تقارير إلى مجلس الإدارة بشكل نصف سنوي، ويشترط في المراقب الشرعي أن يكون شخصاً طبيعياً مسلماً، وأن يكون متمتعاً بأهلية كاملة، وأن يكون حاصلًا على درجة البكالوريوس، على الأقل، في الشريعة الإسلامية، وأن يكون حاصلاً على شهادة مهنية في التدقيق الشرعي، أو في التدقيق الداخلي، صادرة عن هيئة أو جهة معتمدة في الدولة، ولديه خبره لا تقل عن 5 سنوات، على الأقل، في مجال التدقيق الشرعي.

استقلالية العضو

وأشار القرار إلى أنه تنتفي استقلالية عضو اللجنة والمراقب الشرعي، وتتحقق حالة تعارض المصالح إذا كان أيّ منهما متعاقداً مع الشركة بشكل مباشر، أو غير مباشر، وعلى صلة قرابة حتى الدرجة الثانية، بأي من أعضاء مجلس الإدارة، أو الإدارة التنفيذية للشركة، أو مالكاً أو مساهماً في الشركة، أو موظفاً أو عضواً في مجلس إدارة الشركة، أو مقدماً لخدمات مهنية أو استشارية في الشركة، وعلى مجلس إدارة الشركة قبل التوصية للجمعية العمومية بتعيين أي عضو في اللجنة، التأكد من استقلاليته، وعلى عضو اللجنة، أو المراقب الشرعي إذا تحققت أي من الحالات أعلاه، الإفصاح كتابة لمجلس الإدارة عن هذه الحالة فوراً لعرض الموضوع على الجمعية العمومية لاتخاذ القرار اللازم.
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/5dtxe585

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"