عادي
البيع يشمل ما يكفي الوفاء بحق الدائن المرتهن

قانون المعاملات التجارية: 7 أيام قبل طلب إذن المحكمة ببيع «الرهن»

22:41 مساء
قراءة 4 دقائق
  • لا ينفذ الرهن التجاري إلا بانتقال حيازة المرهون إلى الدائن
  • يجوز أن يرهن بسند مكتوب لدائنه ديناً يكون للمدين لدى الغير

دبي:«الخليج»

قدم قانون المعاملات التجارية الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مطلع العام الجاري، شرحاً في ما يخص الرهون التجارية، موضحاً أن الرهن التجاري هو الذي يعقد على مال منقول ضماناً لدين تجاري، وفيما عدا القيود الواردة في هذا القانون، أو أي قانون آخر، يثبت الرهن التجاري سواء بالنسبة للمتعاقدين أو للغير بكل طرق الإثبات، وتطبق أحكام هذا الباب بما لا يتعارض مع أي تشريع خاص ينظّم الرهن التجاري.

وأوضح القانون أنه في حال لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في تاريخ الاستحقاق كان للدائن بعد انقضاء (7) سبعة أيام من تاريخ إنذار المدين بالوفاء أن يطلب من المحكمة الإذن له ببيع الشيء المرهون. وينظر في الطلب على وجه الاستعجال، وتعيّن المحكمة كيفية البيع.

وبحسب القانون، لا ينفذ الرهن التجاري في حق المدين أو الغير، إلا بانتقال حيازة الشيء المرهون من الراهن إلى الدائن المرتهن، أو إلى شخص ثالث يعيّنه المتعاقدان وبقائه في حيازة من استلمه منهما حتى انقضاء الرهن، أو بوضعه قيد الحيازة المشتركة على وجه لا يمكن معه للراهن أن يتصرف فيه بمعزل عن الدائن.

متى يمتلك المرهون؟

ويعتبر الدائن المرتهن أو الشخص الثالث حائزاً للشيء المرهون متى وضع تحت تصرفه بكيفية تحمل الغير على الاعتقاد بأن الشيء المرهون قد أصبح في حراسته، أو إذا تسلم سنداً بمثل الشيء المرهون، ويعطي حائزه دون غيره حق تسلمه. وتنقل حيازة الحقوق بتسليم الصكوك فيها، وإذا كان الصك مودعاً عند الغير اعتبر تسليم إيصال الإيداع بمثابة تسليم الصك ذاته، بشرط أن يكون الصك معيناً في الإيصال تعييناً نافياً للجهالة، وأن يرضى المودع عنده بحيازة الصك لحساب الدائن المرتهن وفي هذه الحالة يعتبر المودع عنده قد تخلى عن كل حق له في حبس الصك لحسابه لسبب سابق على الرهن، ما لم يكم احتفظ بهذا الحق عند قبوله حيازة الصك لحساب الدائن المرتهن.

وإذا كان الشيء المرهون صكوكاً اسمية فإن رهنها يتم كتابة بمقتضى تنازل عن الصكوك يذكر فيه أنه على وجه الضمان، ويؤشر به على الصك ذاته، ويقيد هذا التنازل في سجلات الجهة التي أصدرت الصك وتحدد مرتبة الدائن المرتهن من تاريخ ذلك القيد.

وأما الصكوك الأذنية فإن رهنها يكون بتظهيرها تظهيراً يذكر فيه أن القيمة للرهن، أو للضمان، أو أي بيان آخر يفيد هذا المعنى.

ويجوز للمدين بدين تجاري أن يرهن بسند مكتوب لدائنه ديناً يكون للمدين لدى الغير، وعليه في هذه الحالة أن يسلم إلى الدائن المرتهن السند المثبت لهذا الدين.

ولا يكون رهن الدين نافذاً في حق المدين الذي أقيم الرهن على دينه إلا بإعلان هذا الرهن إليه، أو بقبوله له، كما لا يكون نافذاً في حق غير ذلك المدين إلا بحيازة الدائن المرتهن لسند الدين المرهون.

وتحدد مرتبة الرهن من التاريخ الثابت للإعلان أو القبول.

ويلتزم الدائن المرتهن باتخاذ الوسائل اللازمة للمحافظة على الشيء المرهون وصيانته، وإذا كان هذا الشيء ورقة تجارية فعلية عند حلول الأجل أن يقوم بالإجراءات اللازمة لحماية الحق الثابت فيها، واستيفائه، ويكون الراهن ملزماً بجميع المصروفات التي ينفقها الدائن المرتهن في هذا المستقبل. وبحسب القانون، على الدائن المرتهن أن يستعمل لحساب الراهن جميع الحقوق والإجراءات المتعلقة بالشيء المرهون، وأن يقبض قيمته وأرباحه وفوائده وغير ذلك من المبالغ الناتجة عنه، على أن يخصم ما يقبضه من النفقات التي أداها عن الراهن، ثم من الفوائد، ثم من أصل الدين المضمون بالرهن، ما لم ينص الاتفاق على غير ذلك.

وعلى الدائن المرتهن أن يسلم الراهن - إذا طلب منه ذلك - إيصالاً يبين فيه ماهية الشيء المرهون ونوعه ومقداره ووزنه، وغير ذلك من الصفات المميزة له.

وإذا ترتب الرهن على مال مثلي بقي الرهن قائماً، ولو استبدل بالمرهون شيء آخر من نوعه.

وإذا كان الشيء المرهون من الأموال غير المثلية جاز للراهن أن يستبدل به غيره بشرط أن يتفق على ذلك في عقد الرهن، وأن يقبل الدائن المرتهن البدل، مع عدم الإخلال بحق الغير حسن النية.

عدم الدفع

وأوضح القانون أنه في حال لم يدفع المدين الدين المضمون بالرهن في تاريخ الاستحقاق كان للدائن بعد انقضاء (7) سبعة أيام من تاريخ إنذار المدين بالوفاء أن يطلب من المحكمة الإذن له ببيع الشيء المرهون. وينظر في الطلب على وجه الاستعجال، وتعيّن المحكمة كيفية البيع.

ويستوفي الدائن المرتهن بطريق الامتياز دينه من أصل وفوائد ومصروفات أنفقها للمطالبة به، من الثمن الناتج عن البيع. وإذا تقرر الرهن على أموال عدة، كان من حق الدائن المرتهن أن يعين المال الذي يجري عليه البيع، ما لم يتفق على غير ذلك، وفي جميع الأحوال، لا يجوز أن يشمل البيع إلا ما يكفي الوفاء بحق الدائن المرتهن إلا إذا كان المبيع لا يقبل التجزئة.

وإذا نقص سعر الشيء المرهون في السوق بحيث أصبح غير كاف لضمان الدين جاز للدائن أن يعيّن للراهن ميعاداً مناسباً لتكملة الضمان، فإذا رفض الراهن ذلك، أو انقضى الميعاد المحدد من دون أن يقوم الراهن بتكملة الضمان جاز للدائن أن يطلب بيع الشيء المرهون، ولو لم يحل أجل الاستحقاق، بإتباع الإجراءات المنصوص عليها في المادة (170) من هذا القانون.

وإذا كان الشيء المرهون معرضاً للهلاك، أو التلف، أو النقص في القيمة، أو أصبحت حيازته تستلزم نفقات باهظة ولم يشأ الراهن تقديم شيء آخر بدله، جاز لكل من الدائن والراهن أن يطلب من المحكمة الإذن له في بيعه فوراً، مع تحديد طريقة البيع، وينتقل الرهن إلى الثمن الناتج من البيع.

ويقع باطلاً كل اتفاق يبرم وقت تقرير الرهن، أو بعد تقريره، ويعطي الدائن المرتهن في حالة عدم وفاء المدين بالدين في تاريخ الاستحقاق الحق في تملك الشيء المرهون أو بيعه من دون مراعاة الأحكام والإجراءات المنصوص عليها في المادة (170) من هذا القانون.

ويجوز بعد حلول الدين أو قسط منه الاتفاق على أن ينزل المدين لدائنه عن الشيء المرهون، أو جزء منه وفاء للدين أو لجانب منه.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/3beb3s8u

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"