عادي

القوانين لا تمنع المتقاعد من العودة إلى العمل

01:34 صباحا
قراءة دقيقتين

دبي: محمد ياسين

أوضحت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، أن قوانين المعاشات لا تمنع المتقاعد من العودة إلى العمل مجدداً، غير أن هناك بعض الأحكام التي وردت في القانون الاتحادي رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته، والتي تترتب على هذه العودة وأهمها البحث في مدى انطباق شروط الخضوع لأحكام المعاشات مجدداً.

وأشارت الهيئة إلى أنه إذا كانت العودة لدى جهة عمل مشمولة بأحكام قانون المعاشات، تلتزم جهة العمل بالتسجيل وسداد الاشتراكات عنه بشرط أن يكون عمره دون الستين.

وبشأن أحكام الجمع بين المعاش والراتب بناء على عودة المتقاعد للعمل، أفادت الهيئة إذا كان الراتب من العمل الجديد مساوياً أو أكبر من قيمة المعاش المستحق له عن مدة خدمته عند التقاعد يوقف صرف المعاش، وفي حال كان الراتب من العمل أقل من مقدار المعاش يصرف له من المعاش بحدود الفرق بينه وبين راتبه من العمل الجديد.

وعن الاستثناءات التي تمكن المتقاعد من الجمع بين المعاش والراتب، بيّنت أنه يجوز في حال كان المتقاعد قد تقاعد من عمل حكومي مدته (25) سنة فأكثر، بشرط ألا تكون مدة خدمته من هذا العمل قد انتهت بالفصل أو العزل من الخدمة أو بقرار تأديبي أو حكم قضائي، أو انتهت لغير الأسباب الواردة في المادة (16) من قانون المعاشات رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته.

كما يستطيع المتقاعد الجمع بين المعاش والراتب في حالات الجمع السابقة على العمل بأحكام قانون المعاشات رقم (7) لسنة 1999 للمعاشات والتأمينات الاجتماعية وتعديلاته.

وكذلك يستطيع المتقاعد الجمع بين معاشين إذا كان المعاش المستحق له يصرف من صندوق آخر غير صندوق الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية.

كما يجوز للأرملة الجمع بين معاشها بصفتها الشخصية وحصتها في معاش زوجها المتوفى وكذلك بين حصتها في معاش زوجها وراتبها من العمل.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/s2bx6fny

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"