عادي

زكاة الوديعة 2.5% إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول

22:52 مساء
قراءة دقيقتين
1

أبوظبي: إيمان سرور

أجاب صندوق الزكاة من خلال موقعه الإلكتروني عن عدد من الاستفسارات الواردة من الجمهور، والمتعلقة بوجوب الزكاة وأحكامها وكيفية احتساب أموالها في الشهر الفضيل، ومن بينها وجوب الزكاة على الوديعة في أحد البنوك الإسلامية، وكيفية حساب زكاة المال، حيث قال الدكتور عبد الرحمن الحمادي، مدير إدارة موارد الزكاة والإعلام في الصندوق، إنه يجب أن تُزكى الوديعة مع أرباحها إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول بنسبة 2.5%.

أما عن المبلغ الذي يزيد وينقص، فيجب النظر إلى أول نصاب يمتلكه الفرد وتعادل قيمته 85 جراماً من الذهب الخالص، ثم يبدأ بحساب الحول من حينه، ولا يضره بعد ذلك زيادة المال أو نقصانه طالما لم ينقص عن النصاب، فإذا ما تم الحول أخرج زكاة الموجود بنسبة 2.5%، بغض النظر عن تاريخ دخول وخروج مبالغ من مجمل المال، مشيراً إلى أن نقص المال عن النصاب قبل أن يتم الحول لا زكاة عليه، وإن عاد بعدها وارتفع إلى النصاب أو زاد أكثر يستأنف له حول آخر غير الحول السابق.

وأوضح الحمادي أن هناك طريقة أخرى لحساب زكاة المال الجديد، وهي أن كل مال مستفاد، بمعنى أنه غير متولد عن المال السابق بتجارة ونحوها، فهذا يحسب له حساب مستقل إذا كان يبلغ النصاب، فمتى ما تم حوله وجبت فيه الزكاة.

ورداً على سؤال يتعلق بوجوب الزكاة في اللؤلؤ والأحجار الكريمة، أوضح الحمادي أنه لا تجب الزكاة في اللؤلؤ والألماس وسائر الأحجار الكريمة غير الذهب الأصفر، والذهب الأبيض والفضة، إلا إذا كانت هذه المجوهرات معدة للتجارة بها فتقوّم وتُخرَج زكاتها بنسبة 2.5% إذا حال عليها الحول، وكانت قيمتها تبلغ النصاب أو تزيد.

وحول إجازة استبدال زكاة الغنم بالنقود، قال الحمادي، إن الأصل في زكاة الأنعام والمواشي وغيرهما، إخراجها عيناً؛ أي من نفس المال المزَكَّى، ولا بأس بإخراج القيمة في زكاة الماشية إذا كانت هناك مصلحة في ذلك.

وعما إذا كانت الزكاة تجب في معرض السيارات أو التجارة بها، قال الحمادي: «تجب الزكاة في معرض السيارات لأنه يعد ضمن عروض التجارة، فإن الشخص في نهاية السنة يقوّم السيارات التي يمتلكها بقيمتها السوقية، فإن كان يبيع بسعر الجملة يقومها بسعر الجملة، وإن كان يبيع بسعر التجزئة يقومها بسعر التجزئة، مضافاً إليها السيولة الموجودة (الأرباح)، ويخرج زكاتها بنسبة 2.5%، إذا حال الحول عليها».

وعن كيفية إخراج زكاة الأسهم، أجاب الحمادي، بأن الأسهم إذا كانت للمضاربة فزكاتها على قيمتها السوقية 2.5%، أما إذا كانت للادخار فزكاتها فيها تفصيل: إن كانت الأسهم لشركة خدمية مثل شركات الاتصالات والطيران، فلا زكاة فيها، وإنما الزكاة على الأرباح إن وجدت إذا بلغت النصاب وحال عليها الحول. أما إذا كانت الأسهم لشركات تجارية مثل المصارف وشركات التطوير العقاري، فإن الزكاة على القيمة السوقية مع الأرباح.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"