عادي

توضيح عقوبة الفعل الفاضح العلني

00:36 صباحا
قراءة دقيقة واحدة
النيابة العامة للدولة

أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة كل من أتى علناً فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء.
ونوهت النيابة العامة إلى أنه طبقاً للمادة 358 من قانون العقوبات الاتحادي، يعاقب بالغرامة التي لا تقل عن ألف درهم ولا تجاوز خمسين ألف درهم من أتى علناً فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء وفي حال العودة يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر والغرامة التي لا تتجاوز مئة ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، ويعاقب بذات العقوبة كل شخص يأتي أي قول أو فعل من شأنه أن يخل بالآداب العامة ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة من ارتكب فعلاً مخلاً بالحياء مع أنثى أو صبي لم يتجاوز الخامسة عشرة من عمره ولو في غير علانية.
(وام)

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"