عادي

«نقض أبوظبي»: التحويل المصرفي لا يدُلّ على وجود مديونية

20:40 مساء
قراءة دقيقتين
1

أبوظبي: آية الديب
أيدت محكمة نقض أبوظبي، الطعن على حكم استئنافي ألزم شخصاً بأن يرد لآخر 555 ألف درهم، كان قد حولها على حسابه في أحد مصارف الدولة.
وتعود التفاصيل، إلى أن المدّعي أقام على المدّعى عليه، دعوى مدنية طالب فيها بإلزامه بتأدية 555 ألف درهم. مشيراً إلى أنه حول هذا المبلغ إلى حسابه لدى أحد مصارف الدولة على سبيل القرض، وماطل في رد المبلغ.
وقضت محكمة أول درجة، برفض الدعوى بحالتها، فاستأنف المدّعي الحكم، وقضت محكمة الاستئناف بإلزام المدّعى عليه، بأن يؤدي المبلغ للمدعي، فطعن على الحكم بطريق النقض. مشيراً إلى أن الحكم استند إلى التحويل المصرفي الثابت بكشوف الحساب المقدمة من المدّعي، وجعله دليلاً على مديونيته، رغم أن هذه المديونية لا دليل عليها في الأوراق، ويناقضها إقرار المدعي لدى استجوابه أمام محكمة أول درجة، بأن سبب تلك التحويلات هو استثمار المبالغ في شراء أراضٍ زراعية، في إحدى الدول.
 وأكدت محكمة النقض، أن الطعن في محله، وأن الآمر بالتحويل المصرفي من حسابه إلى حساب آخر، عليه أن يُقدم ما يُثبت ما يدّعيه من أن التحويل كان على وجه المُداينة للمحول إليه. مشيرة إلى أن المدّعي أشار في دعواه إلى أن المبالغ المحولة منه لحساب المدّعى عليه، كانت على سبيل القرض.
ولفتت إلى أن التحويل المصرفي الثابت بكشف الحساب، لا يدُل بمجرده على وجود مديونية ولا يُثبتها، وأن المدّعى عليه عبء إثبات ما يدّعيه، مشيرة إلى أن الشاهدين لم يحضرا واقعة الاتفاق وتحديد شروطها والتزامات طرفيها.
وقضت المحكمة بنقض الحكم، وألزمت المدّعي الرسم والمصروفات. كما قضت برفض الاستئناف وأيدت حكم محكمة أول درجة، القاضي برفض الدعوى، وألزمت المدعي الرسوم والمصروفات، ومقابل أتعاب المحاماة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"