عادي

«النيابة»: 4 شروط لقيام حق الدفاع الشرعي

00:41 صباحا
قراءة دقيقة واحدة
النيابة العامة للدولة

أبوظبي:«الخليج»

أكدت النيابة العامة الاتحادية أن المادة 56 من قانون العقوبات الاتحادي، حددت 4 شروط لتوافر حق الدفاع الشرعي، مشيرة إلى أنه لا جريمة إذا وقع الفعل استعمالاً لحق الدفاع الشرعي.

وأوضحت النيابة، عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الشروط تتضمن إذا واجه المدافع خطراً حالاً من جريمة على نفسه، أو ماله، أو نفس غيرهن أو مالهن أو اعتقد قيام هذا الخطر وكان اعتقاده مبنياً على أسباب معقولة، وأن يتعذر على المدافع الالتجاء إلى السلطات العامة لاتقاء الخطر في الوقت المناسب، وألا يكون أمام المدافع وسيلة أخرى لدفع هذا الخطر، وأن يكون الدفاع لازماً لدفع الاعتداء متناسباً معه.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"