عادي

استثناء «عمالة الخدمة المساعدة» من سريان قانون العمل الجديد

21:41 مساء
قراءة 3 دقائق
وزارة الموارد البشرية والتطوين

أبوظبي: عماد الدين خليل

حدد المرسوم بقانون اتحادي رقم 33 لسنة 2021 بتنظيم علاقات العمل، الذي أصدره صاحب السموّ الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، أخيراً، وتسري أحكامه من 2 فبراير المقبل، 3 فئات لا تخضع لأحكام نطاق سريان هذا المرسوم وهي «موظفو الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية، ومنتسبو القوات المسلحة والشرطة والأمن، وعمالة الخدمة المساعدة».

وأوضحت المادة الثالثة «نطاق السريان»، من نص القانون أنه تسري أحكامه على كل المنشآت وأصحاب العمل والعمال في القطاع الخاص في الدولة، ولمجلس الوزراء بناء على اقتراح الوزير استثناء أي فئة من الخضوع لكل أحكام هذا المرسوم أو بعضها، وتحديد التشريع الواجب التطبيق عليها.

ونصت المادة 30 «إجازة الوضع»، على أنه تستحق العاملة إجازة وضع مدتها 60 يوماً تشمل 45 يوماً الأولى بأجر كامل، و15 يوماً التي تليها بنصف أجر، وللعاملة بعد استنفاذها إجازة الوضع أن تنقطع عن العمل بدون أجر لمدة لا تزيد على 45 يوماً متصلة أو متقطعة، إذا كان هذا الانقطاع بسبب مرضها أو مرض طفلها، نتيجة الحمل أو الوضع ولا يمكنها من العودة إلى عملها، ويثبت المرض بشهادة صادرة عن الجهة الطبية، ولا تدخل هذه المدة ضمن مدة الخدمة التي تستحق عنها العاملة مكافأة نهاية الخدمة، أو مدة الاشتراك في نظام التقاعد، وفق التشريعات النافذة في هذا الشأن.

كما تستحق العاملة إجازة الوضع المذكورة إذا تم الوضع بعد 6 ستة أشهر أو أكثر من الحمل، سواء ولد الجنين ميتاً أو حياً ثم مات. وللعاملة في حالة إنجاب طفل مريض أو من ذوي الإعاقة «أصحاب الهمم»، وتتطلب حالته الصحية مرافقاً مستمراً له، وفق تقرير طبي صادر من الجهة الطبية، الحق في إجازة مدتها 30 ثلاثين يوماً بأجر كامل، تبدأ بعد انتهاء إجازة الوضع، ولها الحق في تمديدها 30 يوماً دون أجر.

ووفقاً للقانون على صاحب العمل منح العاملة إجازة وضع في أي وقت، امن اليوم الأخير للشهر السابق مباشرة على الشهر المتوقع الوضع فيه، ويثبت ذلك بموجب شهادة من الجهة الطبية، ولا يخل حصول العاملة على إجازة الوضع أو الانقطاع المشار إليها في هذه المادة، بحقها في الحصول على الإجازات الأخرى. وإذا عملت المرأة العاملة لدى صاحب عمل آخر أثناء إجازتها المصرّح بها في هذه المادة جاز لصاحب العمل الأصلي أن يحرمها من أجرها عن مدة الإجازة، أو أن يسترد ما أداه لها.

وأكد القانون أنه لا يجوز إنهاء خدمة العاملة أو إنذارها بذلك بسبب الحمل أو حصولها على إجازة الوضع أو انقطاعها عن العمل. كما تستحق العاملة بعد عودتها من إجازة الوضع ولمدة لا تزيد على 6 أشهر من تاريخ الوضع، مرة أو مرتين للراحة يومياً لإرضاع طفلها على ألا تزيد مدتهما على ساعة.

ووفقاً للمرسوم الجديد، فإنه لا يجوز تشغيل أي شخص قبل تمام الخامسة عشرة، محدداً القانون 6 شروط لتشغيل الحدث منها «الموافقة الخطية ممن له الولاية أو الوصاية عليه، وألا تزيد ساعات العمل الفعلية على 6 يومياً ويجب أن تتخللها مرة أو أكثر للراحة، لا يقل مجموعها عن ساعة، وعدم تشغيله من السابعة مساءً وحتى السابعة صباحاً. وعدم تشغيله في الأعمال الخطرة أو الشاقة أو في أعمال تلحق بحكم طبيعتها أضراراً بصحته أو سلامته أو أخلاقه التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية».

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"