عادي
يُعمل به منتصف مارس المقبل

الإمارات تصدر قانوناً اتحادياً بشأن رد الاعتبار القانوني والقضائي

00:55 صباحا
قراءة دقيقتين
علم الإمارات
علم الإمارات

أبوظبي:«الخليج»

أصدرت دولة الإمارات قانوناً اتحادياً رقم 5 لسنة 2022 بشأن رد الاعتبار، نص على أنه يرد الاعتبار إلى كل محكوم عليه في جنحة أو جناية، وفقاً لأحكام هذا القانون، ويصنف رد الاعتبار على النحو الآتي: رد الاعتبار القانوني، ورد الاعتبار القضائي، ويعمل بالقانون منتصف مارس/آذار المقبل.

ونص القانون على أنه تصدر النيابة العامة قراراً برد الاعتبار القانوني إذا صدر بحق المحكوم عليه حكم بالإدانة في جنحة غير مقلقة، وتم تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدر عفو عنها، وإذا كان الحكم قد اعتبر المحكوم عليه عائداً أو سقطت العقوبة بمضي المدة، فيتم رد اعتباره القانوني بعد مضي ستة أشهر من تنفيذ العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضي المدة.

كما نص القانون على أنه يرد الاعتبار القضائي بحكم من المحكمة المختصة في الجرائم الواردة أدناه، على أن يكون قد انقضت من تاريخ إتمام تنفيذ العقوبة أو صدور العفو عنها إحدى المدد الآتية: ستة أشهر في الجنايات غير المقلقة، وسنة في الجنح والجنايات المقلقة أو المخلّة بالشرف والأمانة، وسنتان في الجنايات الماسة بأمن الدولة، وتضاعف المدد المذكورة في هذا البند في حالتي الحكم بالعود أو سقوط العقوبة بمضي المدة.

وحدد القانون 4 شروط يجب توافرها لرد الاعتبار، منها أن يوفي المحكوم عليه كل ما حكم عليه به من التزامات مالية للدولة أو للأفراد، ما لم تكن هذه الالتزامات قد انقضت أو أثبت المحكوم عليه أنه في حال لا يستطيع معها الوفاء، إذا صدرت ضد الطالب عدة أحكام فلا يرد الاعتبار إلا إذا تحققت الشروط المنصوص عليها في هذا القانون بالنسبة إلى كل حكم منها، على أن يراعى في حساب المدة إسنادها إلى أحداث الأحكام، وأن يكون طالب رد الاعتبار مقيماً في الدولة وقت تقديم الطلب.

ونص القانون على أنه يقدّم طلب رد الاعتبار القانوني والقضائي إلى النيابة العامة بمحل إقامة الطالب، على أن يشمل الطلب، البيانات اللازمة لتعيين شخصية طالب رد الاعتبار، والأماكن التي أقام بها الطالب منذ تاريخ الإفراج عنه أو منذ تاريخ صدور الحكم، وصورة الحكم الصادر على الطالب، وما يثبت تنفيذه أو سقوطه بمضي المدة أو العفو عنه، وإذا رفض طلب رد الاعتبار بسبب راجع إلى سلوك المحكوم عليه، فلا يجوز تجديده إلا بعد مضيّ ستة أشهر من تاريخ الرفض. أما في الأحوال الأخرى فيجوز تجديده متى توافرت الشروط اللازم توافرها.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/3tsam724

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"