عادي
تصل إلى 500 ألف درهم

100 - 500 ألف درهم غرامة التحايل على مستهدفات التوطين

01:03 صباحا
قراءة 3 دقائق

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

أصدر الدكتور عبد الرحمن عبد المنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، القرار الوزاري رقم 296 لسنة 2023 في شأن معايير فرض الغرامات الإدارية وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم 95 لسنة 2022، في شأن المخالفات والجزاءات الإدارية المرتبطة بمبادرات وبرامج مجلس تنافسية الكوادر الإماراتية وتعديلاته.

ونص القرار الذي بدأ العمل به اعتباراً من 2 يونيو/ حزيران 2023، على أنه في حال قيام المنشأة بالتحايل على مستهدفات التوطين عن طريق خفض أعداد أو تعديل تصنيف العمالة لديها، بهدف التحايل أو أي صورة أخرى من أوجه التحايل تثبته وزارة الموارد البشرية والتوطين، يتم فرض غرامة إدارية بقيمة 100 ألف درهم في المرة الأولى، وفي المرة الثانية يتم فرض غرامة إدارية بقيمة 300 ألف درهم، وفي المرة الثالثة، أو أي مرة أخرى تالية، يتم فرض غرامة إدارية بقيمة 500 ألف درهم.

وأوضح القرار أنه في حال قيام المنشأة بالتوطين الصوري بالمخالفة لأي من قرارات التوطين ومبادرات وبرامج نافس، يتم فرض غرامة إدارية بقيمة 20 ألف درهم عن كل حالة موظف توطين صوري في المرة الأولى، وفي المرة الثانية يتم فرض غرامة إدارية بقيمة 50 ألف درهم عن كل حالة موظف توطين صوري، وفي المرة الثالثة أو أي مرة أخرى تالية، يتم فرض غرامة إدارية بقيمة 100 ألف درهم عن كل حالة موظف توطين صوري.

وبين القرار أنه في حال تقديم مستندات أو بيانات غير صحيحة للحصول على الخدمات أو المنافع الخاصة بنافس يتم فرض غرامة إدارية بقيمة 20 ألف درهم عن كل حالة في المرة الأولى، وفي المرة الثانية يتم فرض غرامة إدارية بقيمة 50 ألف درهم عن كل حالة، وفي المرة الثالثة أو أي مرة أخرى تالية يتم فرض غرامة إدارية بقيمة 100 ألف درهم عن حالة.

ونصّ القرار على أنه في حال عدم صلاحية المستندات المطلوبة، أو عدم تجديدها خلال المدة الزمنية المقررة، يتم فرض غرامة إدارية 2000 درهم عن كل شهر، وبحد أقصى 5 آلاف درهم، وفي حال عدم قيام المنشأة باتخاذ الإجراءات المقررة وفقاً للمرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل وتعديلاته ولائحته التنفيذية والقرارات المنفذة في الحالات التالية: عدم انضمام المستفيد للعمل بعد إصدار تصريح العمل وحصول المنشأة على الدعم من المجلس، أو عدم انتظام المستفيد في العمل لدى المنشأة بعد الانضمام، أو انقطاع المستفيد عن العمل وعدم قيام المنشأة بإبلاغ المجلس، يتم فرض غرامة إدارية 20 ألف درهم عن كل مواطن.

كما نص القرار على أنه في حال قيام المنشأة بإنهاء خدمة المستفيد وإعادة تعيينه في ذات المنشأة بهدف الحصول على الدعم من المجلس، يتم فرض غرامة إدارية بقيمة 20 ألف درهم عن كل حالة في المرة الأولى، وفي المرة الثانية يتم فرض غرامة إدارية بقيمة 50 ألف درهم عن كل حالة، وفي المرة الثالثة أو أي مرة أخرى تالية، يتم فرض غرامة إدارية بقيمة 100 ألف درهم عن كل حالة، وفي حال عدم قيام المنشأة بالإبلاغ عن أي تغيير يطرأ على شروط الانتفاع من ون سبب يقبله المجلس يتم فرض الغرامة الإدارية 20 ألف درهم عن كل حالة بعد إشعار المجلس بثبوت المخالفة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/v7baea9n

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"