عادي
أسفر عن وفاة رب أسرة

إلزام شركة تأمين دفع 380 ألف درهم بسبب حادث مروري

19:52 مساء
قراءة دقيقتين

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

قضت «محكمة أبوظبي التجارية استئناف» بتأييد حكم محكمة أول درجة القاضي بإلزام شركة تأمين دفع 200 ألف درهم، قيمة الدية الشرعية لرب أسرة توفّي بحادث مروري، تسبب فيه قائد مركبة مؤمَّنة لدى الشركة، فضلاً عن تعويض أولاده وزوجته ب 180 ألف درهم، ليصبح الإجمالي المقضي به 380 ألف درهم.

ووفقاً لأوراق القضية، كانت لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية أصدرت قراراً بإلزام شركة التأمين «المستأنفة»، بأن تؤدي لأسرة المتوفّى 200 ألف درهم عن الدية الشرعية، فضلاً عن إلزامها بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية للمطعون ضدهم «أسرة المتوفّى» ب 180 ألف درهم، وبالفائدة القانونية بواقع 5% سنوياً من تاريخ صيرورته، وحيث إن شركة التأمين لم ترتض بالقرار فطعنت عليه بدعوى قضائية، ومن ثم قضت محكمة اول درجة، قبول الطعن شكلاً، وفي الموضوع برفضه، وبإلزام شركة التأمين بمصاريفه القضائية.

ولم ترتض شركة التأمين «المستأنفة» بهذا القضاء فطعنت عليه بالاستئناف الماثل والتمست في ختام استئنافها الحكم بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف، والقضاء مجدداً برفض المنازعة مع إلزام المستأنف ضدهم بالرسوم والمصاريف والأتعاب عن درجتي التقاضي، لأسباب حاصلها الآتي: أولاً تنعى شركة التأمين على الحكم المستأنف، بالخطأ في تطبيق القانون والقصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع لتأييده لقرار اللجنة الذي جاء مجحفاً بحقوقها لقضائه بالدية الشرعية، رغم عدم ثبوت وفاة مورث المستأنف ضدهم بسبب الحادث. ثانياً، القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال والإخلال بحق الدفاع عندما أيد الحكم المستأنف قرار اللجنة فيما يتعلق بالحكم للورثة بالتعويض البالغ 180 ألف درهم، رغم خلوّ الأوراق والمستندات التي تبين بأن المتوفّى كان يعولهم فعلاً وقت وفاته.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت في التقرير الطبي الصادر، أن التسلسل السببي للوفاة كالآتي: السبب الأساسي إصابات الدماغ الرضية المنتشرة الشديدة، والسبب الوسيط وذمة دماغية رضية منتشرة والسبب المباشر انضغاط الدماغ فتق دماغي، ونقل المتوفّى بالمروحية ومن بعدها للطوارئ، وان الثابت من الحكم الجزائي ادانة المتهم المتسبّب في الحادث «قائد المركبة» المؤمَّنة لدى شركة التأمين «المستأنفة» وليس في الأوراق ما يفيد بأن هناك سبباً آخر غير الحادث المروري كان السبب في الوفاة ولم تقدم شركة التأمين ما يثبت ذلك، وعليه فإن قضاء لجنة تسوية وحل المنازعات التأمينية والحكم المستأنف المؤيد لها بمبلغ 200 ألف درهم ديةً للورثة قد جاء صحيحاً.

وفيما يتعلق بالنعي على الحكم المستأنف لقضائه للورثة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية، بيّنت المحكمة أن المستأنف ضدهم نفقتهم كانت على والدهم المتوفّى قانوناً، وان تقدير التعويض المقضي به يتناسب والضرر الذي لحق بالمستأنف ضدهم، عليه فإن هذا النعي غير سديد، وبناءً على ما تقدم تقضي المحكمة برفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/yck9wcr9

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"