عادي
أصدرها مجلس الوزراء ويبدأ العمل بها منتصف أكتوبر

لائحة قانون حماية المستهلك.. مخالفات بين 100 ألف ومليون درهم

00:02 صباحا
قراءة 4 دقائق

أبوظبي: سلام أبوشهاب

أصدر مجلس الوزراء قرار رقم 66 لسنة 2023 بشأن اللائحة التنفيذية للقانون الاتحادي رقم 15 لسنة 2020 في شان حماية المستهلك، نص على أن تقوم وزارة الاقتصاد بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة بما يكفل حماية حقوق المستهلك، بوضع الخطط والبرامج لحماية حقوق المستهلك، ودراسة أية مقترحات لها علاقة بحماية حقوق المستهلك، ونشر الوعي المجتمعي فيما يتعلق بحماية حقوق المستهلك.

حدد القرار الذي يبدأ العمل به منتصف أكتوبر/ تشرين الأول 2023، البيانات الإيضاحية التي يجب على المزود الالتزام بها وتكون ظاهرة على غلاف السلعة أو عبوتها أو في مكان عرضها، وبشكل واضح ومقروء ومنها، اسم السلعة ونوعها وطبيعتها ومكوناتها ومقدارها وبلد المنشأ وبلد التصدير وتاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية، والتنبيه إلى المخاطر التي قد تترتب على الاستعمال الخاطئ للسلعة، وتحديد فئات إعمار المستهلكين المعرضين للمخاطر، كما يجب على المزود توضيح البيانات الخاصة بكيفية استعمال السلعة وتركيبها.

ونص القرار على التزام المزود بالإعلان عن أسعار السلع والخدمات بشكل واضح ومقروء، وتدوين السعر على السلعة بشكل ظاهر، وعدم إضافة أية مبالغ إضافية على قيمة السلعة في حال استخدام بطاقات الائتمان في شراء السلع والخدمات، ويلتزم المزود بأن يقدم إلى المستهلك فاتورة تثبت التعامل أو التعاقد معه على السلعة أو الخدمة دون تحمله أي أعباء إضافية على أن تتضمن بيانات عديدة منها اسم المزود وعنوانه وتاريخ الفاتورة وحالة السلعة وسعرها ومدة الضمان مع الالتزام بإعطاء المستهلك مستنداً يتعلق بالضمان سواء بشكل منفصل عن الفاتورة أو من خلال الفاتورة، ويجب على المزود الذي يعرض للتداول سلعاً مستعملة أو مجددة أو تتضمن عيباً لا ينتج عنه أي ضرر على صحة المستهلك الإعلان عن حالة السلعة.

إجراءات وقتية

وأشار القرار إلى أنه عند حدوث أزمة أو ظروف غير عادية تؤدي إلى زيادة غير طبيعية في الأسعار يجوز بقرار من وزير الاقتصاد، اتخاذ إجراءات وقتية للحد من تلك الزيادة وحماية حقوق المستهلكين بما في ذلك، تحديد أسعار السلعة أو الخدمة التي حدثت فيها الزيادة، وحظر تصدير السلعة، وتحديد حصص المبيعات، وتشجيع التصنيع أو الاستيراد من مصادر بديلة، وتكليف جهات محددة للاستيراد، ويراعى في تحديد ما يعتبر زيادة غير طبيعية في الأسعار نسبة التضخم في الدولة، سعر السلعة أو الخدمة في الفترات السابقة، المستوى العام للأسعار في الدولة، ومعدل نسبة الزيادة في سعر السلعة، وشكاوى المستهلكين إلى الجهة المعنية والارتفاع في أسعار الشحن وارتفاع أسعار الطاقة، ويجوز للوزير إلزام المزود باعتماد سعر الوحدة لعرض أسعار بعض السلع، وإبرازه إلى جانب السعر السابق للسلعة لضمان حق المستهلك في مقارنة الأسعار.

تعذر الانتفاع

وتضمن القرار التزامات المزود بشأن قطع الغيار، فإذا كان طلب المستهلكين عليها منتظماً وبشكل مستمر يجب توفيرها خلال 7 أيام من طلبها، وإذا كان غير منتظم يجب توفيرها خلال 14 يوماً، أما إذا كان وقت الإصلاح يستغرق أكثر من 7 أيام يلتزم المزود بتوفير سلعة بديلة مماثلة لسلعة المستهلك لاستخدامها بدون مقابل مدة تعذر انتفاع المستهلك بالسلعة، ويجب على المزود عند اكتشاف عيب في السلعة يؤثر في كفاءتها أو خطورتها إبلاغ الجهة المعنية والمستهلك والتوقف عن تداولها وسحبها واستبدالها على نفقة المزود، ويكون تبليغ المستهلك من خلال الإعلان في صحيفتين محليتين على الأقل وفي كافة المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي، ويكون للمستهلك الحق في الاختيار بين استرجاع السلعة مع رد سعرها أو إبدالها أو إصلاحها بدون مقابل.

ممارسات احتكارية

ونص القرار على 9 محظورات على المزودين لمنع الممارسات الاحتكارية، حيث يحظر على المزود التمييز بين المستهلكين في بيع السلعة أو الانتفاع بالخدمة، أو إخفاء السلعة أو الامتناع عن بيعها، أو تقاضي سعراً أعلى من السعر المعلن بأي وسيلة إعلان، أو بيع السلع أو الخدمات بأسعار تقل عن سعر الكلفة لخلق وضع احتكاري، أو قيام أكثر من مزود بالتحالف لتشكيل أضرار بالاقتصاد الوطني، أو اتفاق المزودين صراحة أو ضمناً على تثبيت أو خفض أو رفع السعر بصورة معلنة أو سرية، أو اتفاق المنافسين على تقسيم السوق بينهم وفقاً للتوزيع الجغرافي أو حجم المبيعات، أو قيام المزود بشراء السلع أو الخدمات المنافسة من السوق بغرض التحكم في الأسعار.

وأكد القرار حظر الممارسات أو الاتفاقيات أو العقود سواء كانت مكتوبة أو شفهية، صريحة كانت أو ضمنية، إذا كان الهدف منها أو الأثر المترتب عليها قيام أي حالة من حالات الاحتكار.

إخلاء المسؤولية

وتضمن القرار 14 محظوراً في شأن إدراج شرط يضر بالمستهلك ومنها، وضع عبارة «البضاعة المباعة لا ترد ولا تستبدل» إلا إذا كان المستهلك عالماً بالعيب أو الخلل الموجود في السلعة عند شرائها، إذا كانت من السلع التي تحول طبيعتها أو خصائصها على نحو يمتنع معه إعادة بيعها، إذا كانت السلع استهلاكية قابلة للتلف السريع، كما لا يجوز للمزود إخلاء مسؤوليته عن السلعة أثناء تقديم الخدمة.

واشتمل القرار على جدولين بالجزاءات الإدارية التي يجوز توقيعها على المزود، وتضمنت 46 نوعاً من المخالفات تراوحت مخالفاتها ما بين 100 ألف درهم إلى مليون درهم، حيث تصل غرامة مخالفة إغلاق المزود لملف الاسترداد قبل إذن الجهة المعنية إلى مليون درهم، وغرامة مخالفة وصف السلعة أو الخدمة بأسلوب يحتوي على بيانات غير صحيحة ومضلل 250 ألف درهم، وغرامة مخالفة عدم التزام المزود بتوفير سلعة بديلة جديدة بذات فئة ومواصفات السلعة الأصلية أو على قيمتها وقت الشراء، في حال عجز عن إصلاح خلل متكرر خلال فترة الضمان 500 ألف درهم.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/mwh375u8

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"