عادي
حملت عبارات سب وقذف وتشهير

100 ألف درهم تعويضاً لامرأة بسبب رسالة نصية

22:23 مساء
قراءة 3 دقائق
محكمة

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

قضت محكمة العين الابتدائية بإلزام شخص بدفع 100 ألف درهم، إلى امرأة حيث أرسل لها رسالة نصية على هاتفها تحمل عبارات سب وقذف وتشهير لها، ما تسبب لها في ضرر معنوي تمثل في إيذاء وجرح مشاعرها، والمساس بها وبسمعتها.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة (المدعية) دعوى قضائية في مواجهة شخص (المدعى عليه) طلبت في ختامها الحكم بإلزامه بأن يؤدي لها تعويضاً بمبلغ 200 ألف درهم، عن الأضرار التي لحقت بها مع إلزامه بالرسوم والمصاريف، على سند من أن المدعى عليه قام بإرسال رسائل نصية على هاتفها تحمل عبارات سب وقذف وتشهير لها، وقد أدين المدعى عليه عن تلك الواقعة بموجب حكم جزائي، الأمر الذي حدا بالمدعية إلى إقامة هذه الدعوى للمطالبة بالتعويض عن الضرر الذي تسبب به المدعى عليه.

وأوضحت المحكمة في حكمها عن طلب التعويض، أنه من المقرر قانوناً بالمادة 282 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر كما أنه من المقرر بالمادة 292 من القانون سالف الذكر يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار، كما نصت المادة 293 من قانون المعاملات المدنية على حق الضمان الضرر الأدبي ويعتبر من الضرر الأدبي التعدي على الغير في حريته أو في عرضه أو في شرفه أو في سمعته أو في مركزه الاجتماعي أو في اعتباره المالي، ويكون الضرر الأدبي في ما يصيب المضرور في شعوره وعاطفته وشعوره بالحزن أو بالإهانة ويشمل كذلك ما ينال من مركزه الاجتماعي وسمعته في محيطه وبين أقرانه وعند الناس، أو اعتباره المالي وسمعته في المجال الذي يبدع فيه والنشاط الذي يمارسه.

وبينت أن الثابت من مطالعة الحكم الجزائي إدانة المدعى عليه عن تهمة سب المدعية، وقد لحق المدعية ضرر معنوي يتمثل في إيذاء وجرح مشاعرها، والمساس بها وبسمعتها، ولقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون المدعى عليه ملزماً قانوناً بتعويض المدعية عن تلك الأضرار، وتقدر المحكمة التعويض المستحق للمدعية بما لها من سلطة التقدير واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 100 ألف درهم، وترى في هذا المبلغ ما يكفي لجبر كافة الأضرار المعنوية التي لحقت بها.

وذكرت المحكمة عن طلب التعويض المادي، أنه من المقرر أن الضرر المادي يتحقق بالإخلال بمصلحة مالية بالمضرور وتشمل ما لحقه من خسارة وما فاته من كسب كما يشمل التعويض عن فوات الفرصة إذا كان مؤسساً على أسباب معقولة، ويشترط أن تكون نتيجة طبيعية عن الفعل الضار، بحيث يصح القول إنه لولا الخطأ ما حدث أي من تلك الأضرار، لما كان ذلك وكانت المدعية لم تقدم للمحكمة ما يثبت أن هناك أضراراً مادية لحقت بها جراء خطأ المدعى عليه، ولم تجد المحكمة أساساً في الأوراق لطلبها الماثل يمكن من خلاله تحديد قيمة الأضرار والخسائر التي لحقت بها، كما أنها لم تبين أيضاً مقدار ما فاتها من كسب وما لحقها من خسائر مادية جراء هذا الفعل، الأمر الذي يكون معه هذا الطلب قائماً على غير سند ومستوجباً الرفض.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/3h44e5cz

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"