عادي

انطلاق انتخابات الرئاسة المصرية.. هذه الفئات ممنوعة من التصويت

10:29 صباحا
قراءة دقيقتين
انطلاق انتخابات الرئاسة المصرية.. هذه الفئات ممنوعة من التصويت
انطلاق انتخابات الرئاسة المصرية.. هذه الفئات ممنوعة من التصويت

القاهرة - إيمان مندور

انطلقت صباح الأحد عملية التصويت في الانتخابات الرئاسية في مصر، إذ بدأت عملية الاقتراع في الساعة التاسعة صباحاً وحتى الساعة التاسعة مساءً على مدار 3 أيام وفقاً للجدول الزمني لإجراءات الانتخابات الرئاسية.وتجرى عملية التصويت التي يشرف عليها 15 ألف قاض من مختلف الجهات والهيئات القضائية، في 9376 مركزا انتخابيا، بإجمالي 11 ألفا و631 لجنة اقتراع فرعية.


وتضم قائمة المرشحين للانتخابات الرئاسية المصرية 4 مرشحين؛ هم الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي، ورئيس الحزب المصري الديمقراطي فريد زهران، ورئيس حزب الوفد عبد السند يمامة، ورئيس حزب الشعب الجمهوري حازم عمر.
ويحق لأكثر من 67 مليون مصري التصويت في الانتخابات الرئاسية الجارية طبقاً لقاعدة بيانات الناخبين. على أن تنتهي عملية الفرز وجميع المسائل المتعلقة بعملية الاقتراع وإعلان الحصر العددي للأصوات الأربعاء 13 ديسمبر، ثم تُعلن نتيجة انتخابات الرئاسة وتنشر في الجريدة الرسمية 18 ديسمبر 2023.


من يحق لهم التصويت فى الانتخابات؟


ينص قانون مباشرة الحقوق السياسية في مصر على أنه يحق لكل مواطن/ مواطنة بلغ 18 عاماً مباشرة الحقوق السياسية، والتي تتضمن التصويت فى كل استفتاء ينص عليه الدستور، وانتخاب كل من رئيس الجمهورية، وأعضاء مجلس الشيوخ، وأعضاء المجالس المحلية.
الفئات الممنوعة من التصويت في الانتخابات


تنص مواد قانون مباشرة الحقوق السياسية على الفئات المعفاة والممنوعة من التصويت فى الاستفتاءات التى ينص عليها القانون المصري، وهذه الفئات لن تتمكن من التصويت فى الانتخابات الرئاسية 2024، ولا يحق لها المشاركة في الاقتراع، ومن بينها:
- الضباط وأفراد القوات المسلحة الرئيسية والفرعية طوال مدة خدمتهم.
- الضباط وأفراد هيئة الشرطة طوال مدة خدمتهم.
- المحجور عليه خلال مدة الحجر.
- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية.
- من صدر ضده حكم بات لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة أو لارتكابه لجريمة المنصوص عليها في المادة (132) من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون 91 لسنة 2005.
- من صدر ضده حكم نهائي لارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن إفساد الحياة السياسية.
- من صدر ضده حكم نهائي من محكمة القيم بمصادرة أمواله.
- من صدر ضده حكم نهائي بفصله، أو بتأييد قرار فصله، من خدمة الحكومة العام أو قطاع الأعمال العام، لارتكابه جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة.
- من صدر ضده حكم نهائي، لارتكابه إحدى جرائم التفالس بالتدليس أو بالتقصير.
- المحكوم عليه بحكم نهائي في جناية.
- من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس لارتكابه جريمة سرقة أو إخفاء أشياء مسروقة أو نصب أو خيانة أمانة أو رشوة أو تزوير أو استعمال أوراق مزورة أو شهادة زور أو إغراء شهود أو جريمة للتخلص من الخدمة العسكرية والوطنية.
- من صدر ضده حكم نهائي بمعاقبته بعقوبة الحبس لارتكابه إحدى جرائم اختلاس المال العام والعدوان عليه أو هتك العرض وإفساد الأخلاق. ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم المشار إليه، ولا يسري الحرمان إذا رد للشخص اعتباره أو أوقف تنفيذ العقوبة بحكم قضائي.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/bkcxbycc

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"