عادي
الاعتباري الذي يملك أو يسيطر على 25% من رأس المال

وزارة الاقتصاد: إجراءات «المستفيد الحقيقي» تدعم بيئة الأعمال بالإمارات

18:19 مساء
قراءة 5 دقائق
إحاطة إعلامية وزارة الاقتصاد/ تصوير محمد الطاهر

دبي: فاروق فياض

قال عبد الله آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد، إن تطوير الإجراءات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي، تعد محوراً رئيسياً، ضمن منظومة مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب بالدول.

وأشار إلى أن القرار الجديد بشأن المستفيد الحقيقي، يمثل محطة جديدة في دعم الجهود المتواصلة التي تتخذها الدولة في هذا الصدد، بما يسهم في تعزيز جهود التصدي للممارسات المالية وغير المالية المشبوهة، وتطوير البيئة التنظيمية والتشريعية للقطاع الاقتصادي، وتعزيز بيئة الأعمال وحوكمتها، والتي تعد من ضمن الأهداف الاستراتيجية للوزارة، وتتماشى مع المعايير العالمية الصادرة عن مجموعة العمل المالي (فاتف).

وأوضح وكيل الوزارة: «أضاف تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، تحديثات لتحسين آلية جمع وتقييم وتسجيل بيانات المستفيد الحقيقي لجميع منشآت القطاع الخاص داخل الدولة وفي المناطق الحرة غير المالية، بالتعاون مع جهات الترخيص المحلية المعنية، وبما يضمن استيفاء وتسجيل بيانات المستفيد الحقيقي لجميع المنشآت الخاصة المعنية، والبالغ عددها نحو 700 ألف منشأة تعمل في مختلف القطاعات بالدولة».

جاء ذلك خلال إحاطة إعلامية، عقدتها الوزارة في دبي، استعرضت خلالها أبرز المستجدات الخاصة بتطوير منظومة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة، والمتمثلة في قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، وقراره بشأن الجزاءات الإدارية المترتبة على مخالفي أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (109) لسنة 2023 في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، وهما يستهدفان دعم تنافسية بيئة الأعمال الوطنية وتعزيز المكانة الاقتصادية لدولة الإمارات إقليمياً وعالمياً.

آليات جديدة

وتضمنت التعديلات آليات جديدة لجهات التسجيل في الدولة، من خلال تدابير المسجلين والأشخاص الاعتباريين، لتوفير الحد الأدنى بشأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، وفق إجراءات الترخيص أو التسجيل أو سجل الشركاء أو المساهمين، بما يحقق أعلى درجات الامتثال ويعزز مكانة الدولة الاقتصادية.

كما تضمنت التعديلات الجديدة أيضاً، تطوير آليات وإجراءات تنفيذية وتنظيمية فعالة ومستدامة، لتنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي لدى كافة المسجلين بالدولة وفق المعايير العالمية المتبعة في تحقيق الشفافية، لضمان أعلى درجات الامتثال وفق التشريعات النافذة في دولة الإمارات، بما يصب في ترسيخ بيئة اقتصادية آمنة وشفافة، ويعزز من مكانة الاقتصاد الإماراتي وتنافسيته عالمياً.

وبيّن قرار مجلس الوزراء تنظيم عملية الوصول إلى المستفيد الحقيقي في «الهياكل المعقدة»، ووضع معايير وضوابط للتظلمات، وألزم المسجلين بتطبيق النهج القائم على المخاطر، بما يعزز قدرتهم على الوصول إلى تحديد مخاطرهم ووضع السياسات والتدابير لخفض هذه المخاطر، من خلال تطبيق متطلبات العناية الواجبة المبسطة أو العناية الواجبة المعززة، ودعم قدرتهم أيضاً على رفع تقارير عن المعاملات المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية، بما يدعم الجهود الوطنية المتكاملة، لتعزيز منظومة عمل مواجهة غسل الأموال بالدولة.

محددات

وشملت التعديلات مجموعة من البنود في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، حيث حدد القرار في شأن تنظيم إجراءات المستفيد الحقيقي، عضو الإدارة الاسمي بأنه أي شخص طبيعي يتصرف، وفقاً لتوجيهات أو تعليمات أو إرادة شخص آخر، يتم تعيينه رسمياً أو يشغل منصباً في الشخص الاعتباري، وعادة يكون ممثلاً للمساهمين أو الأعضاء أو أي جهة أخرى ذات مصلحة.

كما حدد القرار، الهيكل المعقد على أنه آلية مؤسسية تحدد الشخص الاعتباري جزءاً من مجموعة من كيانات مختلفة ومرتبطة ببعضها بعضاً بشكل معقد بهدف إخفاء هوية الشخص الطبيعي، الذي يملك أو يسيطر على الشخص الاعتباري.

وفي ما يخص المستفيد الحقيقي، فقد عَرَّف القرار المستفيد الحقيقي للشخص الاعتباري، على أنه هو كل من يملك أو يسيطر بشكل نهائي في الشخص الاعتباري، من خلال حصص أو أسهم ملكية مباشرة أو غير مباشرة بنسبة 25% أو أكثر من رأسمال الشخص الاعتباري، أو له حق التصويت فيه بنسبة 25% أو أكثر، بما في ذلك الاحتفاظ بتلك الملكية، من خلال سلسلة من الملكية أو السيطرة، عبر أي وسائل أخرى كحق تعيين أو عزل أغلبية مديريه.

5 خطوات

كما حدد القرار خمس خطوات لتحديد هوية المستفيد الحقيقي، هي أولاً: مراعاة تطبيق النهج القائم على المخاطر من المسجل ولا سيما في الهياكل المعقدة في الشخص الاعتباري.

وثانياً: تعقب المستفيد الحقيقي من خلال أي عدد من الأشخاص الاعتباريين أو ترتيبات من أي نوع.

وثالثاً: إذا اشترك أكثر من شخص في امتلاك أو السيطرة على نسبة من رأس المال في الشخص الاعتباري، فيجب التعامل معهم جميعاً باعتبارهم مالكين ومتحكمين في هذه النسبة.

أما الخطوة الرابعة فهي: إذا استنفدت جميع الوسائل الممكنة، ولم يتم تحديد شخص طبيعي لديه ملكية مسيطرة أو كان هناك شك في أن الشخص الطبيعي الذي لديه ملكية مسيطرة نهائية هو المستفيد الحقيقي، فإن الشخص الطبيعي الذي يمارس السيطرة على الشخص الاعتباري، من خلال وسائل أخرى يُعد هو المستفيد الحقيقي.

وخامساً: يعتبر المستفيد الحقيقي، هو الشخص الطبيعي الذي يشغل منصب مسؤول الإدارة العليا.

واجبات الأعضاء

وحدد القرار واجبات أعضاء الإدارة الاسميين كالتالي: أولاً، يجب على المدير أو عضو الإدارة الذي يتصرف كعضو إدارة اسمي أن يخطر الشخص الاعتباري بكونه عضواً اسمياً، وأن يقدم جميع البيانات المشار إليها في المادة العاشرة من هذا القرار خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ اكتسابه هذه الصفة، وعلى عضو الإدارة الاسمي الذي اكتسب هذه الصفة قبل نشر هذا القرار إخطار الشخص الاعتباري بذلك، خلال ثلاثين يوماً من تاريخ نشره.

ثانياً: على عضو الإدارة الاسمي إبلاغ الشخص الاعتباري بأي تغيير في البيانات المشار إليها في المادة العاشرة من هذا القرار، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إجراء هذا التغيير، وثالثاً على عضو الإدارة الاسمي إبلاغ الشخص الاعتباري بزوال صفته كعضو اسمي، خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ زوال الصفة.

إدارة مخاطر

وأكد القرار ضرورة تطبيق نهج قائم على إدارة المخاطر للمنشآت المسجلة لديه والمعتمد من قبل الوزارة، وذلك لضمان عدم إساءة استغلال الشخص الاعتباري لغايات جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ويتمثل النهج من خلال تصنيف وتقييم المخاطر المحتملة المتعلقة بعمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعالجتها وتخفيفها سنوياً، واتخاذ التدابير اللازمة للحد من هذه المخاطر ومنع حدوثها، من خلال تقييم مخاطر الأشخاص الاعتباريين والتحقق والمراقبة، وتنفيذ الإجراءات المطلوبة لإدارة المخاطر، وضمان تنفيذها بشكل فعال.

وحدة غسل الأموال

كما تطرق القرار إلى مسألة إنشاء وحدة مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب لدى المسجل على النحو التالي: «تنشأ لدى المسجل وحدة إدارية معنية بتنفيذ السياسات والإجراءات ومتطلبات مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة وفقاً للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون ولائحته التنفيذية والقرارات الرقابية ذات الصلة، وعلى الوحدة رفع التقارير والمستجدات بشكل آني إلى الوزارة، وعلى المسجل إصدار قرار بتحديد آلية ومهام عمل الوحدة، بعد التنسيق مع الوزارة، وتتبع هذه الوحدة في الهيكل التنظيمي إلى الإدارة العليا لدى المسجل».

من جانب آخر، ركز قرار مجلس الوزراء الجديد الخاص بالجزاءات الإدارية، على الجزاءات التي يتم إيقاعها على المخالفين لأحكام القرار (109)، من خلال ستة عشر بنداً تراوحت بين عقوبة الإنذار والجزاء المالي الأول والجزاء المالي الثاني في حالة عدم الامتثال، وترك باب وقف الترخيص لمدة شهر أو أكثر لتقدير المسجلين في الدولة.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
http://tinyurl.com/29bnjrke

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"