عادي
عددها 14 مخالفة إدارية.. وشروط محددة للإعفاء

غرامات يومية حتى 20 ألف درهم.. تعرف إلى مخالفات «الإقامة» والهوية الإماراتية

17:52 مساء
قراءة 3 دقائق

صنفت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، مجموعة مخالفات إدارية تتعلق ببطاقة الهوية الإماراتية، وخدمات الإقامة وشؤون الأجانب، وغرامات مالية تصل إلى 20 ألف درهم يومياً للمخالفة الواحدة.

وحددت 14 نوع مخالفات تنطبق على «بطاقة الهوية»، وخدمات الإقامة وشؤون الأجانب، بغرامات مالية يومية تتراوح بين 20 - 20 ألف درهم للمخالفة الواحدة، وبحسب نوعها.

وأفادت بأن الغرامات المتعلقة ببطاقة الهوية، نوعان هما؛ التأخر في التسجيل وإصدار بطاقة هوية، والتأخر في تجديد بطاقة الهوية من بعد 30 يوماً من تاريخ انتهاء صلاحيتها، موضحة أن غرامتهما 20 درهماً لكل يوم تأخير، وبحد أقصى 1000 درهم.

فيما تضمنت قائمة غرامات «الإقامة وشؤون الأجانب» 6 أنواع هي: تقديم المندوب لموظف الجوازات معاملات لا تعود للمنشأة التي يعمل فيها، وإدخال المندوب معاملات عبر الدرهم الإلكتروني (فوري)؛ لا تعود للمنشأة التي يعمل بكفالتها، وانتهاء بطاقة المندوب، وعدم حمل بطاقة المندوب عند تقديم المعاملات، ومخالفة نظام العمل في مراكز تقديم الخدمة، وعدم التزام الأفراد بالتعهد الذي قدموه للقطاع، على أن تكون قيمة المخالفة 500 درهم.

ولفتت «الهوية والجنسية» إلى 3 مخالفات بقيمة 5 آلاف درهم؛ تشمل: إساءة استخدام النظام، أو إعاقة عمل منتسبي القطاع أو عدم التعاون معهم، أو عدم التزام مستخدمي النظام باستيفاء المقابل المادي المترتب على تقديم الخدمة، وفقاً للقيمة المحددة لهذه الغاية.

وأوضحت الهيئة أن مخالفة عدم الدقة في طباعة الطلبات من مستخدمي النظام؛ قيمتها 100 درهم، وغرامة تقديم بيانات غير صحيحة من متلقي الخدمة 3 آلاف درهم، ومخالفة إصدار تأشيرات أو أذونات دخول لمنشأة لا تزاول أي نشاط غرامتها 20 ألف درهم.

وأفادت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ بضرورة انطباق شروط محددة للتقدم بطلب للإعفاء من غرامات التأخير، وذلك من الإماراتيين ومواطني دول مجلس التعاون، والمقيمين في دولة الإمارات، ممن لم يتسنّ لهم إصدار أو تجديد بطاقات الهويّة الخاصة بهم أو بمكفوليهم في الموعد المحدد.

وتشمل شروط الإعفاء: «الفرد الذي غادر الدولة ومضى عليه أكثر من 3 أشهر خارجها، أو المقيم الذي انتهت إقامته وهو خارج الدولة، وانتهت مدة بطاقة هويته بعد تاريخ المغادرة، على أن يثبت ذلك بتاريخ الخروج المثبت بوثيقة سفره، والذي انتهت بطاقة هويته، بعد إبعاده بأمر أو قرار إداري أو حكم قضائي، أو المحجوز جواز سفره على ذمّة قضايا أو بسبب تجديد جواز السفر، على أن يثبت ذلك بموجب كتاب أو إيصال يصدر عن الجهة المختصّة التي أبعدته أو أوقفته على ذمّة قضايا أو بإيصال تجديد جواز السفر».

وتضم «المصاب بمرض معدٍ أو المقعد سريرياً أو ذوي الإعاقة الكليّة أو الجزئيّة؛ على أن يثبت ذلك بموجب شهادة طبية صادرة عن الجهات المختصّة بالدولة، والبعثات الدبلوماسيّة والقناصل بالسفارات والقنصليّات ومن في حكمهم داخل الدولة، وكبار السنّ (70 سنة فما فوق) غير القادرين على الوصول إلى مراكز خدمة المتعاملين؛ على أن يثبت ذلك بموجب خلاصة القيد، أو جواز السفر، أو أية وثيقة معتمدة، والخاضعين للضمان الاجتماعي ومكفوليهم، على أن تثبت حالتهم بموجب شهادة رسميّة صادرة عن وزارة تنمية المجتمع، أو الجهات المختصّة، والذي لم تصدر له بطاقة هويّة عن المدّة، قبل حصوله على جنسيّة الدولة، وقبل حصوله على خلاصة القيد، والتأخير الناتج عن خطأ مرفقي أو لسبب يعود لأنظمة الهيئة، أو أحد موظفيها، أو أحد مكاتب الطباعة المكلّفة من الهيئة، وترتب على ذلك الخطأ التأخير في التسجيل أو التجديد».

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
http://tinyurl.com/m9nencds

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"