عادي
لبيعه شقتين بالاحتيال

إلزام شخص بسداد 5.6 مليون درهم لآخرين

00:07 صباحا
قراءة دقيقتين

دبي: محمد ياسين

أصدرت المحكمة المدنية بدبي، حكماً بإلزام مدان في قضية جرائية بدفع 5,672,406 دراهم إلى رجل وزوجته، لادّعائه بيع شقتين مملوكتين لهما دون علمهما.

وبحسب أوراق الدعوى، فإن رجلاً أبرم اتفاقية عام 2014، اشترى بموجبها شقة في منطقة «داون تاون» بدبي، مقابل 3,133,888 درهماً، سدد معظم دفعاتها حتى عام 2018 وبلغت نحو 3 ملايين درهم، إلا أنه فوجئ في عام 2020 ببيع المالك، الشقة مرة أخرى لآخر مقابل مليوني درهم، رغم أنه يملكها.

وأوضحت تفاصيل الدعوى، أنه في وقت شراء المدعي الأول للشقة عام 2014، وقّعت زوجته مع المدعى عليه، عقد شراء حصة تعادل 50% من إحدى الشقق بأحد الأبراج المعروفة بمنطقة «داون تاون»، مقابل 2,496,944، إلا أنها فوجئت أيضاً في عام 2020 ببيع المدعى عليه الشقة لآخر، من دون وجه حق.

وذكرت وقائع الدعوى، أن المدعيين تقدما بشكوى جزائية لدى مركز شرطة جبل علي، وصدر حكم جزائي لمصلحتهما، بحبس المدعى عليه ستة أشهر وإبعاده عن الدولة وتغريمه المال محل الجريمة، وقدره 5,672,406 دراهم، وأن أضراراً مادية لحقت بهما تمثلت في الاستيلاء على أموالهما احتيالاً، وغلّ يدهما عن الانتفاع بأموالهما، وفوات المنفعة من استثمارها والمقدرة في قيمة الشقتين، فضلاً عن الإضرار بهما أدبياً بفعله من إلحاق الضرر بسمعتهما ومركزهما المالي والاجتماعي وأقاربهما، وأنهما يقدران هذا الضرر بمبلغ 500 ألف درهم.

أحمد عبد الشافي

وقال المستشار القانوني الدكتور أحمد عبد الشافي، إن المسؤولية عن الفعل الضار تستلزم توافر عناصر ثلاثة تشمل؛ ثبوت ارتكاب الشخص للفعل إيجاباً أو سلباً، وثبوت الضرر في جانب المضرور، وعلاقة السببية بينهما، والمقصود بالفعل الضار الذي يلتزم مرتكبه بضمان الضرر وفق قانون المعاملات المدنية، هو مجاوزة الحد الواجب الوقوف عنده أو التقصير عن الحدّ الواجب الوصول إليه في الفعل أو الامتناع عنه، مما يترتب عليه. كما أن عناصر الضرر تشمل الأضرار الجسدية والمادية والأدبية.

وأضاف، أن عناصر الضرر ومراعاة الأوضاع الملابسة في تحديد مبلغ التعويض الجابر له هو من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع. ولم يحدد معيار حسابي لتقدير التعويض عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بالمضرور، مادام القانون لم يوجب اتباع معايير معينة للتقدير ولا معقب عليها في ذلك من المحكمة، مادامت أوضحت عناصر الضرر التي تدخل في حساب التعويض ووجه أحقية طالب التعويض عنها من واقع ما هو مطروح عليها في الأوراق.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/mpub3jv9

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"