عادي
لمخالفته نظام القرض الشخصي

«أبوظبي التجارية» ترفض دعوى بنك طالب عميل بـ 484 ألف درهم

01:30 صباحا
قراءة 3 دقائق
1

 


لمخالفته نظام القرض الشخصي

 

«أبوظبي التجارية» ترفض دعوى بنك طالب عميل بـ 484 ألف درهم


أبوظبي: سلام أبو شهاب
قضت محكمة أبوظبي التجارية - ابتدائي، بعدم قبول دعوى قدمها بنك يطالب فيها شخصاً بأن يؤدي له 484,825 درهماً، قيمة ما ترصد في ذمته، نتيجة امتناعه عن سداد أقساط التسهيلات الممنوحة له، لمخالفة البنك تعليمات المصرف المركزي، بخصوص القرض الشخصي بأن تجاوز القرض الذي منحه للعميل بأكثر من 20 ضعف راتبه. كما أنه لم يلتزم بأخذ شيكات متعددة، واكتفى بأخذ شيك واحد مخالفاً للقانون.
وكان البنك أقام الدعوى بصفته أحد البنوك العاملة في الدولة على أحد عملائه، لمطالبته بقيمة ما ترصّد في ذمته، نتيجة امتناعه عن سداد أقساط التسهيلات التي منحها له البنك. وطالب بإلزامه بأن يؤدي 484,825 درهماً.
وأشارت المحكمة إلى أنه وفقاً للمادة 121 مكرر بشأن المصرف المركزي، وتنظيم المنشآت والأنظمة المالية، بأنه على المنشآت المالية المرخصة، الحصول على الضمانات الكافية لجميع أنواع التسهيلات المقدمة للعملاء، من الأشخاص الطبيعيين والمؤسسات الفردية الخاصة، بما يتوافق مع دخل العميل، أو الضمان، إن وجد، وحجم التسهيلات المطلوبة وفقاً لما يحدده المصرف المركزي. ولا يقبل أي طلب أو دعوى أو دفع أمام الجهات القضائية المختصة أو هيئات التحكيم، إذا رفعتها إحدى المنشآت المالية المرخصة، بشأن تسهيل ائتماني مقدم لشخص طبيعي أو مؤسسة فردية خاصة، في حال عدم حصولها على الضمانات المشار إليها.
وأوضحت أنه من الثابت في أوراق الدعوى، بأن المدعى عليه تحصل على تسهيل مصرفي من البنك، هو عقد مرابحة بمبلغ 624,232 درهماً، شاملاً الأرباح. وكان الثابت من الأوراق، أن الضمانات التي تحصل عليها المدعي من المدعى عليه، هي راتبه وشيك ضمان؛ فلما كان ما تقدم، وكان المقرر أنه على المنشآت المالية المرخصة، الحصول على الضمانات الكافية لجميع أنواع التسهيلات المقدمة للعملاء، بما يتوافق مع دخل العميل أو الضمان، إن وجد، وحجم التسهيلات المطلوبة، وفقاً لما يحدده المصرف المركزي، كان المقرر وفقاً لنص المادة (2) بند (ب) من نظام القروض المصرفية، والخدمات المقدمة للعملاء الأفراد رقم 29 لسنة 2011 الصادر من المصرف المركزي أن «حد القرض الشخصي.. حدد مبلغ القرض الشخصي بما لا يزيد على عشرين ضعف الراتب، أو الدخل الإجمالي للشخص المقترض، على البنوك وشركات التمويل، التأكد باستمرار من عدم تجاوز هذا الحدّ».
كما أن المقرر وفقاً لنص المادة (7) بند ج، من النظام المشار إليه «يمكن للبنوك وشركات التمويل، أن تحصل من العميل على عدد من الشيكات المؤجلة الاستحقاق الذي يغطي الأقساط، وبقيمة لا تزيد على 120% من قيمة القرض أو الرصيد المدين». كما من المقرر ولأن العقد شريعة المتعاقدين، ويلزم كل طرف بما وجب عليه للآخر، فإن ذلك مشروط بأن لا يخالف هذا العقد القانون أو النظام العام.
وأشارت إلى أنه كان البين من شهادة راتب المدعى عليه الصادرة في مايو عام 2022، (قبل الحصول على التسهيل) بأن راتبه الإجمالي 23,406 دراهم، وكان البنك منح المدعى عليه القرض الشخصي بمبلغ 624,232 درهماً أي أن مبلغ القرض تجاوز 20 ضعف الراتب الذي هو 468,121 درهماً، وعليه وبالبناء على ما سبق تستخلص المحكمة بأن البنك «المدعي» خالف ما ورد بنص المادة 121 مكرر. وعليه فإن المحكمة تنتهي إلى القضاء بعدم قبول الدعوى. 

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/9wf8enyh

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"