عادي

قانون الشركات التجارية

21:27 مساء
قراءة دقيقتين
قانون الشركات التجارية
قانون الشركات التجارية

القارئ (م.م.ش - مقيم) يقول: عزمت على شراء شركة طبية ذات مسؤولية محدودة، فهل يجوز تسجيلها باسمي ووضع بند في عقد تأسيس الشركة يحيل أي خلاف على العقد إلى التحكيم؟
يجيب على هذا السؤال المستشار الباحث القانوني محمد علي الحافظ بقوله:
1- يحق للوافد شراء وتسجيل 49% من أسهم أي شركة محدودة المسؤولية كحد أقصى باسمه على ألا تقل حصة المواطن عن 51% وفق ما حددته المادة 230 من قانون الشركات التجارية رقم 8/1984 وتعديلاته.
- لا يجوز تسجيل أسهم هذه الشركة كاملة باسم شخص واحد حتى لو كان مواطناً، وذلك لاشتراط المادة 218 من القانون المذكور ألا يقل عدد الشركاء فيها عن 2 وألا يزيد على 50 شخصاً.
2- يحق للشركاء الاتفاق بموجب بند مستقل ضمن عقد التأسيس الخطي للشركة على حل أي نزاع قد ينشأ حول هذا العقد عن طريق التحكيم، كما تجوز تسمية المحكم أو لجنة التحكيم على أن يكون العدد وتراً، وإلا كان التحكيم باطلاً وفق نص الفقرة 2 من المادة 9 من قانون التحكيم الجديد رقم 6/2018.
- يجوز إعطاء لجنة التحكيم أوالمحكم الواحد المسمى الصلاحيات كافة بما فيها التفويض بالصلح بالعقد نفسه ويسمى (شرط التحكيم).
- يجوز الاتفاق على التحكيم بوثيقة مستقلة عن العقد قبل أو حين أو بعد حصول النزاع وتسمى هذه الوثيقة (المشارطة على التحكيم).
- يشترط أن يكون قد ورد في الوكالة تفويض الوكيل بالاتفاق على التحكيم في حال وجود وكيل أو وكلاء عن المتعاقد أو المتعاقدين.
 

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"