عادي

تقرض زوجها 60 ألف درهم وتطالب بردّها والمحكمة ترفض لعدم وجود الدليل

22:21 مساء
قراءة دقيقتين
قضاء

أبوظبي: آية الديب 
رفضت محكمة أبوظبي الابتدائية دعوى زوجة اختصمت فيها زوجها وطالبت فيها بإلزامه بدفع 60 ألف درهم، كان استدانها منها، وماطل في إعادتها. مشيرة إلى أن الزوجة لم تثبت بالدليل تسلم الزوج للمبلغ. 
 وتعود تفاصيل القضية إلى أن الزوجة بعد أن سلكت سبيل التوفيق والمصالحة أقامت دعوى قضائية مدنية على زوجها طالبت فيها بإلزامه بدفع 60 ألف درهم مع الفائدة القانونية 12% من تاريخ رفع الدعوى، وحتى السداد، مع إلزامه بالرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة. مشيرة إلى أن الزوج استدان منها المبلغ، على أن يردّها، حيث سلمته المبلغ بعد أن سحبته من البنك، ووعدها بإرجاعه. إلا أنه لا يوجد دليل كتابي باقتراض المبلغ. ولما طالبته بإرجاعه، ماطل، فاضطرت إلى رفع الدعوى، وقدمت صورة ضوئية من كشف من البنك يفيد بسحب المبلغ.
 وأمام مكتب تحضير الدعوى حضر المحامي الموكل عن الزوجة وقدم مذكرة شارحة. وحضر الزوج وقدم مذكرة طلب فيها رفض الدعوى لعدم الصحة والثبوت مع حافظة صور تضمنت صورة ضوئية من حكم صادر من الدائرة المدنية الجزئية وصورة ضوئية من كشف حسابه يبين تحويله 30 ألف درهم، بالتاريخ نفسه لحساب زوجته.
 وطالب محامي الزوجة، بعدها بإلزام الزوج بمبلغ المطالبة واحتياطيا توجيه اليمين المتممة للزوجة، مع إلزام الزوج بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة، وطلب الطرفان إحالة الدعوى إلى المحكمة، وخلال تداول الدعوى بالجلسات أنكر الزوج تسلّمه أي مبلغ من زوجته.
وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن عبء الإثبات يقع على عاتق المدعي وتقديم الأدلة التي تؤكد ما يدعيه، ورفضت طلبها بتوجيه اليمين المتممة لعدم وجود دليل يؤيد ادعاءها.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"