عادي

النيابة العامة توضح عقوبة الاختراق الإلكتروني

20:47 مساء
قراءة دقيقة واحدة
النيابة العامة

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

أكدت النيابة العامة، أن عقوبة الاختراق الإلكتروني، وفقاً للمادة 2 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021، بمكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، تنصّ على أنه يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم، ولا تزيد على 300 ألف درهم، أو بإحداهما، كل من اخترق موقعاً إلكترونياً أو نظام معلومات إلكترونياً، أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات.

وبيّنت أنه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، والغرامة التي لا تقل عن 150 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحداهما، إذا ترتب على الاختراق إحداث أضرار أو تدمير، أو إيقاف عن العمل، أو تعطيل موقع إلكتروني، أو نظام معلومات إلكتروني، أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية المعلومات، أو إلغاء أو حذف أو تدمير أو إفشاء أو إتلاف أو تغيير أو نسخ أو نشر أو إعادة نشر، أو الحصول على أي بيانات أو معلومات أو خسارة سريتها.

وأشارت إلى أنه تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم، ولا تزيد على 500 ألف درهم، أو بإحدهما، إذا كان الاختراق بغرض الحصول على البيانات أو المعلومات، لتحقيق غرض غير مشروع.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"