عادي

النيابة العامة للدولة توضح عقوبة السرقة بالإكراه

17:13 مساء
قراءة دقيقة واحدة
النيابة العامة للدولة
النيابة العامة للدولة
أوضحت النيابة العامة للدولة، من خلال تغريدة نشرتها الجمعة، على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي عقوبة السرقة بالإكراه.
وأشارت إلى أنه طبقاً للمادة 438 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 31 لسنة 2021 بإصدار قانون الجرائم والعقوبات، يعاقب بالسجن المؤقت كل من ارتكب جريمة سرقة إذا وقعت بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح سواء كان الغرض من ذلك الحصول على المسروق أو الاحتفاظ به أو الفرار به.
ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة، لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدثة بالدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، وذلك بهدف نشر ثقافة القانون أسلوب حياة. (وام )
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/w4zys7nn

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"