عادي

«النيابة» توضح عقوبة الإضرار بالمعلومات

00:02 صباحا
قراءة دقيقة واحدة

أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال مادة فيلمية نشرتها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، عقوبة الإضرار بأنظمة المعلومات.

وأشارت إلى أنه طبقاً للمادة 4 من المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 بشأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 500,000 درهم ولا تزيد على 3,000,000 درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تسبب عمداً في الإضرار أو تدمير أو إيقاف أو تعطيل موقع إلكتروني أو نظام معلومات إلكتروني، أو شبكة معلومات أو وسيلة تقنية معلومات.

وتكون العقوبة السجن المؤقت والغرامة التي لا تقل عن 500,000 درهم ولا تزيد على 3,000,000 درهم، إذا كان الإضرار قد لحق بجهة مصرفية أو إعلامية أو صحية أو علمية، أو إذا كان الغرض من ذلك تحقيق أمر غير مشروع، أو وقعت الجريمة نتيجة لهجمة إلكترونية.

ويأتي نشر هذه المعلومات في إطار حملة النيابة العامة للدولة المستمرة لتعزيز الثقافة القانونية بين أفراد المجتمع، ونشر جميع التشريعات المستحدثة والمحدّثة في الدولة، ورفع مستوى وعي الجمهور بالقانون، بهدف نشر ثقافة القانون كأسلوب حياة.(وام)

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/yskxepwh

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"