عادي
أصدرت قراراً بتعديل كتيّب الأنشطة المالية

«هيئة الأوراق» تحدد تسعة التزامات لجواز «التداول الاجتماعي»

13:39 مساء
قراءة 5 دقائق

أبوظبي: مهند داغر
أصدرت «هيئة الأوراق المالية والسلع»، قراراً لسنة 2023، بشأن تعديل كتيّب القواعد الخاص بالأنشطة المالية المعتمد بموجب قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 13 لسنة 2021.
واحتوى القرار الذي أصدره محمد علي الشرفاء الحمادي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، على 6 مواد، منها: تعديل قاموس المصطلحات، والشروط التي يجب أن تلتزم بها الجهة المرخصة لاستلام مبالغ نقدية من العميل، وشروط جواز التعامل من خلال التداول الاجتماعي للجهة المرخصة، وكذلك الشروط الواجبة لمزاولة نشاط إدارة المحافظ.
تعديل
ونصّ القرار على تعديل المادة رقم 1، يعدل قاموس المصطلحات من كتيب القواعد الخاص بالأنشطة المالية على النحو التالي:
السوق الأجنبي: السوق المُنشأ خارج الدولة وخاضع لسلطة رقابية مثيلة للهيئة، أو السوق المنشأ في منطقة حرة مالية داخل الدولة.
عقود السلع غير المنظمة: عقود سلع غير مدرجة في السوق المنظم، ويتم تداولها في الأسواق غير المنظمة.
وسيط تداول عقود المشتقات وعقود السلع غير المنظمة والعملات في السوق الفوري: نشاط مالي يختص بالتوسط في عمليات تداول عقود المشتقات وعقود السلع غير المنظمة، والعملات، من خلال تلقي أوامر التداول المتعلقة بعقود المشتقات وعقود السلع غير المنظمة، أو العملات في السوق الفوري وتنفيذها وإجراء عمليات التقاص والتسوية المرتبطة بتنفيذها.
التوصية/ التوصية المالية: منح المستثمر رأياً بشأن شراء، أو بيع، أو الاحتفاظ بأي من المنتجات المالية، أو المنتجات المالية المعقدة، أو المهيكلة.
وفي المادة رقم 2، يعدل الباب الأول من كتيّب القواعد الخاص بالأنشطة المالية على النحو التالي: للجهة المرخصة؛ إنشاء فرع أو أكثر، داخل أو خارج الدولة، أو في منطقة حرة مالية داخل الدولة في ما يتعلق بمزاولة النشاط المالي بعد الحصول على موافقة الهيئة.
المبالغ النقدية
وأوضحت الهيئة: لا يجوز لأي جهة مرخصة استلام أي مبالغ نقدية من العميل، بصورة مباشرة أو غير مباشرة، والاحتفاظ بها إلا في الحالات الآتية:
أ. إذا كانت المبالغ النقدية مقابل الخدمات المالية المقدمة للعميل، أو مقابل عمولة، أو رسم مقرر مستحق عليه.
ب. إذا كانت المبالغ النقدية مخصصة للاستثمار، فإنه يتعين استلامها فقط من خلال إحدى الجهات المرخصة لمزاولة نشاط الحفظ الأمين، أو التقاص العام، أو الوسطاء باستثناء وسيط التداول، أو المروج حال كان بنكاً أو فرع بنك الأجنبي مؤسس داخل الدولة، وبشرط أن يكون لدى العميل حساب بنكي منفصل باسمه مخصص للاستثمار، أو الالتزام بإجراءات فصل الحسابات والمحظورات الواردة في هذا الفصل، وتقديم تقرير فصل الحسابات، على أن يتضمن بحد أدنى البيانات الواردة في الملحق رقم 6 في حال كانت المبالغ النقدية الخاصة بالعملاء لدى حساب بنكي باسم الجهة المرخصة خاص بالعملاء.
التداول الاجتماعي
وحددت الهيئة 9 شروط في ما يتعلق بجواز التعامل من خلال التداول الاجتماعي، موضحة أنه يجوز للجهة المرخصة إنشاء منتدى أو منصة اجتماعية لعملائها لإبداء تعليقاتهم وملاحظاتهم المتعلقة بالمنتجات المالية، على أن تلتزم بالآتي:
1. السماح لعملائها فقط بالدخول للمنتدى أو المنصة الاجتماعية والمشاركة فيها.
2. وضع آلية يمكن من خلالها معرفة هوية مستخدم المنصة وبياناته وصفته بشكل واضح.
3. عدم السماح لأي من العملاء المشاركين في المنصة، سواء بشكل عام أو خاص، من إبداء أي آراء أو تحليلات، أو دراسات، أو استشارات مالية، أو تخطيطات مالية، أو توصيات، أو تقييمات تتعلق ببيع أو شراء أو حفظ المنتجات المالية.
4. الإفصاح للعميل بشكل مستمر وبلغة بسيطة عن جميع المخاطر المترتبة على استخدام هذه المنصة.
5. توفير أدوات وآليات رقابية تمنع أياً من العملاء المشاركين في منصة اجتماعية من الخروج عن هدفها، أو تناول موضوعات لا تمت لها بصلة، كالسياسة أو الدين أو غيرها، أو أي موضوعات تخرج عن هدف المنتدى أو تتعلق بما هو محظور قانوناً.
6. إخطار الهيئة فوراً حال حدوث أي خرق أو خلل، مع بيان الإجراءات التي قامت، أو ستقوم بها الجهة المرخصة بشأن ذلك، وفي جميع الأحوال تقع المسؤولية النهائية على الجهة المرخصة.
7. توفير خاصية تمكن الهيئة من أداء دورها الرقابي من خلال الاطلاع على المنصة ومحتواها وما تتم من مناقشته من خلالها، سواء بشكل عام أو خاص، في أي وقت.
8. حفظ السجلات المتعلقة بالمنصة وما تتم مناقشته من خلال ذات آلية الحفظ المقررة من الهيئة.
9. كل التشريعات المعمول بها في الدولة وتشريعات الهيئة في حال القيام بوضع أي إعلانات على المنصة.
إدارة المحافظ
المادة 9 من إدارة المحافظ؛ اشترطت إضافة كلمة (أولاً) قبل عبارة ( تلتزم الجهة المرخصة لمزاولة نشاط إدارة المحافظ بالآتي)، إلى جانب إضافة (ثانياً) على النحو الآتي: ثانياً: التعامل من خلال نظام نسخ التداولات (Copy Trading): يجوز للجهة المرخصة توفير آلية إلكترونية تمكنها من نسخ تداولات سابقة لواحد، أو أكثر من عملائها المحترفين، أو الطرف النظير وتقديمها لمصلحة طالبي الخدمة (عملاء الجهة المرخصة) للاستخدام، على أن يتم الالتزام بالآتي:
1. أن تكون إدارة حسابات العملاء المستخدمين لهذه الآلية على أساس تقديري.
2. أن يكون عميل الجهة المرخصة الذي يتم نسخ تداولاته (مستثمراً محترفاً أو طرفاً نظيراً).
3. الإفصاح للعميل (طالب الخدمة) بشكل مستمر وبلغة بسيطة عن جميع المخاطر المترتبة على استخدام هذه الآلية.
4. أن تكون التداولات المنسوخة من (المستثمر المحترف أو الطرف النظير) تمثل تداولات حقيقية وفقاً لتداولاته السابقة.
إبرام الاتفاقية
5. إبرام اتفاقية مع (المستثمر المحترف أو الطرف النظير) تتضمن بحد أدنى البيانات الآتية:
أ. موافقة العميل (المستثمر المحترف أو الطرف النظير) الكتابية على نسخ تداولاته ونشرها على النظام المستخدم لباقي العملاء لأغراض الاستخدام.
ب. تحديد المدة أو الفترة المتفق عليها التي سيتم خلالها نسخ تداولات (المستثمر المحترف أو الطرف النظير)، والفترة المحددة لإتاحة الإطلاع عليها.
ج. تحديد بيانات (المستثمر المحترف أو الطرف النظير)، التي يرغب في نشرها لباقي العملاء، من دون الإخلال بالمعلومات الأساسية التي من المفترض نشرها للعملاء طالبي الخدمة.
د. بيان المقابل المتفق عليه لقاء نسخ تداولات (المستثمر المحترف أو الطرف النظير) ونشرها.
هـ. تحديد آلية إنهاء الاتفاقية، وأي شروط جزائية عند الإخلال بأي من الالتزامات الواردة فيها، أو الرغبة في التخارج منها ومنع النشر.
التعويض
6. الامتناع عن نشر أي معلومات تتعلق (بالمستثمر المحترف أو الطرف النظير) لم يتم الاتفاق على نشرها ما لم تكن من المعلومات الأساسية المفترض نشرها، وتتحمل الجهة المرخصة مسؤولية ذلك.
7. تعويض العميل طالب الخدمة حال حدوث أي خلل، أو إهمال، أو عطل في النظام الإلكتروني المستخدم.
8. توفير خاصية تمكن الهيئة من الإطلاع على آلية النسخ والتداولات المنسوخة في أي وقت.
9. إخطار الهيئة فوراً حال حدوث أي خرق، أو خلل في آلية النسخ، مع بيان الإجراءات التي قامت أو ستقوم بها الجهة المرخصة بشأن ذلك، وفي جميع الأحوال تقع المسؤولية النهائية على الجهة المرخصة.
10. حفظ السجلات المتعلقة بالتداولات المنسوخة، وما تتم مناقشته من خلالها بذات آلية الحفظ المقررة من الهيئة.
ونصت المادة رقم 5 على أن يعدل رأس مال ترخيص (الفئة الخامسة، الترتيب والمشورة) من كتيّب القواعد الخاص بالأنشطة المالية ليصبح على النحو الآتي: ألّا يقل رأس المال المدفوع عن 500 ألف درهم.
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/2xmdrhak

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"