عادي

تعرف إلى متطلبات إصدار تصريح مغادرة لمخالفي قوانين الدخول والإقامة

20:13 مساء
قراءة دقيقة واحدة
الهوية والجنسية

أبوظبي- عماد الدين خليل

يجيب عن هذا التساؤل الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ.

تتيح «الهوية والجنسية» من خلال موقعها الإلكتروني أو التطبيق الذكي أو مكاتب الطباعة المعتمدة لديها في الدولة إمكانية إصدار تصريح مغادرة الدولة لمخالفين قوانين الدخول والإقامة في دولة الإمارات، سواء إن كان من المقيمين المخالفين أو حملة التأشيرات المخالفة، خدمة «إصدار تصريح مغادرة» وفقا لمتطلبات وشروط معينة.

وتوضح الهيئة أنه يصدر بموجب هذه الخدمة تصريح مغادرة بعد استيفاء ودفع الغرامات المترتبة على المخالف وصلاحيته 7 أيام، ويجب على مقدم الطلب مغادرة الدولة خلالها وعدم تجاوز هذه المدة، كما تتيح هذه الخدمة إمكانية إصدار تصريح مغادرة لمواليد الدولة الجدد الذين لم يتم إصدار إقامات لهم بعد.

  • متطلبات الحصول على الخدمة تشمل:

- تسديد كامل الغرامات المترتبة على مقدم الطلب.

- في حالة المواليد الجدد داخل الدولة، يجب أن يكون لدى المولود وثيقة سفر ليتمكن من مغادرة الدولة.

  • يتطلب إصدار تصريح مغادرة تنفيذ الخطوات التالية: «تعبئة البيانات، وإرفاق المستندات والمرفقات المطلوبة، حيث إن الوثائق الإجبارية والاختيارية قد تختلف حسب البيانات المدخلة في الطلب، ودفع الرسوم المقررة، وتقديم الخدمة، واستقبال المعاملة بالبريد الإلكتروني».
التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/bdemkk2e

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"