عادي
رغم الأمر القضائي واتصال الشرطة

امتنع عن تسليم ابنته لوالدتها فغرّمته المحكمة

15:58 مساء
قراءة دقيقتين

الفجيرة: محمد الوسيلة

أيدت محكمة استئناف الفجيرة، في جلستها بتاريخ 4 يوليو، الحكم الصادر من محكمة أول درجة، والقاضي بتغريم خليجي ألف درهم، عما أسند إليه وإلزامه بمصرفات الدعوى جرّاء امتناعه عن تنفيذ قرار قضائي بتسليم ابنته لوالدتها الحاضنة.

وامتنع والد الطفلة عن تسليمها لوالدتها التي لها الحق في طلبها بمقتضى قرار قضائي سابق، حيث قيدت الواقعة جنحة، فأصدرت محكمة أول درجة حكماً حضوريا قضى بتغريمه ألف درهم عما أسند إليه، وأمرت بإلزامه بأداء الرسم المستحق. فلم يرتض بالحكم فطعن عليه بالاستئناف، حيث حضر المستأنف بمعية وكيلته. وبسؤاله أنكر التهمة وتقدمت وكيلته بمذكرة دفاعها التي ارتكزت على أن الحكم المستأنف شابه القصور في التسبيب، وعدم توافر أركان الجريمة، وتجاوز مركز الشرطة المختص الصلاحية، وطالبت الحكم ببراءة موكلها.

ورأت هيئة الاستئناف، أن التهمة ثابتة بحق المتهم، سنداً لاعترافه بها تفصيلاً في الشرطة والنيابة، حيث لم يسلّم الطفلة لأمها، وأن الشرطة اتصلت به ثلاث مرات في فبراير الماضي، ووعد بتسليمها إلا أنه لم يفعل. وعدم تسليمه الطفلة لأمها كان بسبب أنه رفع تظلماً ضد القرار الصادر على أمر عريضة بتسليم الطفلة للأم، ثم رفع استئنافاً على حكم التظلم، وهذا كله لا يعفيه من وجوب تسليم الطفلة. كما انه لم يقدم مستنداً من المحكمة الابتدائية أو محكمة الاستئناف بالموافقة له على وقف تنفيذ القرار الصادر بحقه. أما بالنسبة لدفع وكيلته بانقضاء الدعوى بتسليم الطفلة، فمردود لأن المادتين 11 و 17 من قانون الإجراءات الجزائية رقم 38 لسنة 2022، علقتا انقضاء الدعوى على تنازل المجني عليه. ولم يثبت في الأوراق وجود مستند تنازل من المجني عليها، والمتهم ووكيلته لم يقدما أي مستند يفيد التنازل. أما مجرد التسليم، فإن الدعوى لا تنقضي به إذ إن القانون لم ينص على أن التسليم تنقضي به الدعوى الجزائية، ما يتعين معه رفض الاستئناف، وتأييد الحكم المستأنف.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/4hsy6hzu

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"