عادي

مجلس الوزراء يصدر قرار اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الجديد

17:32 مساء
قراءة دقيقتين

أبوظبي: «الخليج»

أعلنت وزارة المالية في دولة الإمارات، السبت، عن صدور قرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2023، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (28) لسنة 2022 بشأن الإجراءات الضريبية («قانون الإجراءات الضريبية الجديد»)، حيث يلغي قرار مجلس الوزراء ويعوض اللائحة التنفيذية الحالية المتعلقة بالإجراءات الضريبية لملاءمتها مع قانون الإجراءات الضريبية الجديد والذي دخل حيز التنفيذ اعتباراً من 1 مارس 2023 بما في ذلك تحديث التعريفات والإجراءات والعمليات.

علماً أنه مع دخول قانون ضريبة الشركات حيز التنفيذ اعتباراً من الفترات الضريبية التي تبدأ في أو بعد 1 يونيو 2023 فإن قانون الإجراءات الضريبية الجديد سيدعم تطبيق كافة التشريعات ذات الصلة إضافة إلى تزويد الخاضعين للضريبة بالإرشادات اللازمة لفهم كيفية تطبيق النظام الضريبي وضمان الامتثال المستمر.

ينص قرار مجلس الوزراء الجديد على متطلبات الاحتفاظ بالسجلات المحاسبية والدفاتر التجارية وكذلك فترة وطريقة الاحتفاظ بها. كما يتضمن قرار مجلس الوزراء الجديد التحديثات المتعلقة بشروط تسجيل وإلغاء وتعليق الوكيل الضريبي، والتزامات وحقوق الوكيل الضريبي، بما في ذلك متطلب التواصل شفهياً وكتابياً باللغتين العربية والإنجليزية.

وتشمل التحديثات المهمة الأخرى الإجراءات المتعلقة بالتصالح في جرائم التهرب الضريبي من حيث شروط وضوابط التصالح، وإجراءات استرداد الضريبة، وسداد الضريبة والغرامات الإدارية في حالات الإفلاس.

ويُعمل بقرار مجلس الوزراء رقم (74) لسنة 2023 ابتداء من تاريخ 1 أغسطس 2023، واستثناء من ذلك، يعمل بالبند (2) من المادة (12) من هذا القرار، والمتعلق بالشروط الواجب استيفاؤها من الشخص الاعتباري الراغب بالقيد في سجل الوكلاء الضريبيين، بدءاً من 1 ديسمبر 2023.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/mv6jtc4d

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"