عادي

سب فتاة فغرمته المحكمة

00:08 صباحا
قراءة دقيقتين

أبوظبي: عماد الدين خليل

قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام شاب بأن يؤدي إلى فتاة 15 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها، من جراء سبّها بألفاظ تخدش اعتبارها.

وفي التفاصيل، أقامت فتاة دعوى قضائية، طالبت فيها بإلزام شاب بأن يؤدي لها مبلغ 100 ألف درهم تعويضاً عن الأضرار المادية والأدبية التي لحقت بها من جراء سبها بألفاظ تخدش اعتبارها، وإلزامه بالرسوم والمصروفات، وذلك على سند من القول بأن المدعى عليه قام بالتعدي عليها بالسب، وعلى إثر ذلك تمت إحالته من قبل النيابة العامة، وصدر حكم جزائي ابتدائي بإدانته حضورياً بغرامة 5000 درهم، ولم يرتضِ بالحكم، فطعن عليه بالاستئناف، فحكمت برفضه وتأييد الحكم المستأنف، الأمر الذي حدا بها لرفع هذه الدعوى.

وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها، أن الخطأ الذي دِين بموجبه المدعى عليه هو ذاته الخطأ الذي على أساسه استندت المدعية في إقامة الدعوى الماثلة، فإن الحكم الجزائي إذ قضى بالإدانة لثبوت الخطأ في جانبه المتمثل في (السب) يكون قد فصل فصلاً لازماً في وقوع الفعل المكون للأساس المشترك بين الدعويين الجنائية والمدنية، وفي الوصف القانوني لهذا الفعل ونسبته إلى فاعله.

وأضافت أن طلب المدعية بالأصل هو تعويض عن الأضرار الأدبية، وكان من المقرر وفقاً لنصوص المواد 292، 293/1 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله بالضمان، وكان من المقرر أنه لا تثريب على المحكمة إن هي قضت بتعويض إجمالي عن جميع الأضرار التي حاقت بالمضرورة، متى بينت عناصر الضرر التي قضت من أجله بهذا التعويض، وكان خطأ المدعى عليه قد ألحق بالمدعية أضراراً أدبية، وبناءً على ذلك فإن المحكمة تقدر التعويض الذي تستحقه المدعية عن تلك الأضرار التي لحقت بها تعويضاً شاملاً، فقررت المحكمة إلزام المدعى عليه بأن يؤدي للمدعية مبلغ 15000 درهم تعويضاً، وإلزام المدعى عليه بالرسوم والمصاريف.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/2x8cttpc

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"