عادي

قتل الحشرات

23:37 مساء
قراءة دقيقتين
1
عارف الشيخ

د. عارف الشيخ

قتل الحيوان أو الطير أو الحشرة إذا كان للضرورة لأنه مؤذٍ، فجائز شرعاً؛ بل مستحب في بعض المواقف كما سيأتي، أما لو كان لمجرد العبث فما ينبغي، لأنه في النهاية يعدّ تعدياً على خلق من خلق الله، وربما قتله يترتب عليه ضياع صغاره أو موتهم.

لذلك، فإن الشيخ عبد العزيز بن باز، رحمه الله، سئل عن قتل الحيوانات البرية الأليفة وغير الأليفة من غير حاجة إلى أكلها؛ بل لمجرد العبث، ودين الإسلام أمر بالرفق بالحيوان، فأجاب الشيخ، رحمه الله، بأنه إذا كان لمصلحة شرعية كالأكل والبيع فلا بأس.

أما إذا كان يصيدها ليقتلها ويتركها، فما ينبغي أن يفعل ذلك لمجرد ممارسة الهواية، ففي الحديث أن النبي، صلى الله عليه وسلم، نهى عن الصيد إلا لمأكلة.

والحيوانات المؤذية يؤجر الإنسان على قتلها لأنها مؤذية، وإن كانت لا تؤذي فما ينبغي أن يقتلها لمجرد العبث.

ونقرأ في كتب التراث الفقهية أن الشارع الحكيم دعا إلى قتل بعض الحشرات كما نهى عن قتل بعضها، ففي الحديث أن النبي، صلى الله عليه وسلم، قال: خمس فواسق يقتلن في الحل والحرم: الحية والغراب والأبقع والفأرة والكلب العقور والحدأة. رواه البخاري.

كما أنه يستحب قتل الوزغ ولو لم يحصل منه أذية، ففي الحديث أن النبي، صلى الله عليه وسلم، أمر بقتل الوزغ وسمّاه فُويسِقاً. رواه البخاري.

وقال الفقهاء: إنه يستحب قتل كل ما فيه أذى من الحشرات من أمثال العقرب والبرغوث والزنبور وغيرها.

ومن جانب آخر، فإن هناك ما يكره قتله مثل الضفدع؛ حيث ورد عن الرسول، صلى الله عليه وسلم، أنه نهى عن قتل الضفدع، انظر: «الآداب الشرعية» لابن مفلح ج3 - ص329، ويرى ابن مفلح أن الكراهة هنا كراهة تحريم لا كراهة تنزيه.

وكذلك نهينا عن قتل النمل والنحل للحديث الوارد عن الرسول، صلى الله عليه سلم، أنه نهى عن قتل أربع من الدواب: النملة والنحلة والهدهد والصرد، رواه أبو داوود.

لكن استثنى الفقهاء النمل في حال لو كان مؤذياً فإنه يجوز قتله، ونقرأ في كتب المالكية أنهم أجازوا قتل النمل بشرطين:

1- أن يكون مؤذياً في البدن أو المال.

2- ألا يكون قادراً على تركه.

والشافعية قسموا الحشرات إلى ثلاثة أقسام:

1- أن تكون مؤذية كالفواسق الخمس فيندب قتلها للحديث الوارد.

2- ما ينفع منها ويضر فلا يسن قتله ولا يكره.

3- ما لا ينفع حسب الظاهر ولا يضر كالخنافس فيكره قتلها.

والنمل الذي أجيز قتله عند الإيذاء أجيز بشرط ألا يحرق بالنار، وعند الحنابلة يستحب قتل ما كان طبعه الأذى من الحشرات قياساً على الخمس الفواسق، انظر: «بدائع الصنائع»، ج2- ص196، و«الفواكه الدواني» ج2- ص455، «وحاشية الجمل» ج5- ص 196، و«الإقناع» ج2- ص235.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/fn66bwvx

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"