عادي
كتعويض لامرأة تعرضت لحادث «دهس»

20 ألف درهم غرامة لشخص تسبب في حادث مروري

14:04 مساء
قراءة دقيقتين
20 ألف درهم غرامة لشخص تسبب في حادث مروري

أبوظبي: عبد الرحمن سعيد

قضت محكمة العين الابتدائية، بإلزام شخص دفع مبلغ 20 ألف درهم كتعويض لامرأة، حيث تسبب في تعرضها لحادث مروري «دهس» نتيجة عدم أخذه الحيطة والحذر، نتج عنه احتياجها مستقبلاً إلى إجراءات طبية لعلاج الندوب والتلونات، دون حدوث أي عاهات مستديمة، وفقاً للتقرير الطبي.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة «المدعية» دعوى قضائية في مواجهة شخص «المدعى عليه» طلبت في ختامها بإلزامه بأداء مبلغ وقدرة 20 ألف درهم، تعويضاً لها عن كافة الأضرار التي حاقت بها، مع حفظ حق المدعية في تعديل طلباتها على ضوء ما يسفر عنه تقرير الطب الشرعي فضلاً عن إلزامه بالرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

واحتياطياً ندب طبيب شرعي مختص من أجل تقدير نسبة العجز التي حاقت بالمدعية عن الإصابات الناتجة عن حادث السير، وإعداد تقرير حسب الأصول بذلك، وتتمسك المدعية بهذا الطلب بحسبانه طلباً جوهرياً يتغير معه وجه الرأي في الدعوى كلياً، وذلك على سند من أنها تعرضت، المدعية، لحاث مروري «دهس» تسبب فيه المدعى عليه، نتيجة عدم أخذه الحيطة والحذر، وقد تم إدانة المدعى عليه عن ذلك الفعل بدعوى جزائية، وإذ أصيبت المدعية بعدة أضرار جسدية أدخلتها المستشفى، وبها جروح حدتها لإقامة الدعوى بالطلبات سالفة البيان.

وبعد أن أودع الخبير تقريره، قدم الحاضر عن المدعية مذكرة تعقيبيه على تقرير الخبير طلب في ختامها إلزام المدعى عليه أن يؤدي مبلغ 35 ألف درهم تعويضاً للمدعية عن كافة الأضرار التي حاقت بها فضلاً عن الرسوم والمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة.

وأوضحت المحكمة عن طلب إلزام المدعى عليه بأن يؤدي مبلغ وقدرة 35 ألف درهم تعويضاً للمدعية عن كافة الأضرار التي حاقت بها، أنه من المقرر قانوناً بالمادة 282 من قانون المعاملات المدنية أن كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر، كما أنه من المقرر بالمادة 292 من القانون سالف الذكر، يقدر الضمان في جميع الأحوال بقدر ما لحق المضرور من ضرر، وما فاته من كسب بشرط أن يكون ذلك نتيجة طبيعية للفعل الضار.

وبينت المحكمة أن خطأ المدعى عليه ثابتاً على نحو ما تقدم، وقد ترتب عليه ضرر بالمدعية تمثل فيما أصابها من آلام نفسيه ألمت بها نتيجة الحادث، فضلاً عن أن المحكمة قد ندبت خبيراً (طبيب شرعي) لتحديد الإصابات التي ألمت بالمدعية، نتيجة ذلك الحادث، وكان الثابت من تقرير الطب الشرعي المنتدب في الدعوى والذي تطمئن إليه المحكمة وتأخذ به محمولاً على أسبابة، والذي انتهى إلى نتيجة مفادها بأنه لم يتخلف لديها من جراء حادث الدهس الذي تعرضت له أية عاهة مستديمة وأنها تحتاج مستقبلا إلى إجراءات طبية لعلاج الندب والتلونات، وقد توافرت علاقة السببية بين الخطأ والضرر، فيكون المدعى عليه ملزماً قانوناً بتعويضها عن ذلك الضرر، وبناء عليه تقدر المحكمة التعويض المستحق للمدعية بما لها من سلطة التقدير، واستخلاصاً من ظروف الدعوى وملابساتها بمبلغ 20 ألف درهم كتعويض جابر عن كافة الإصابات البدنية والأضرار المادية والأدبية التي ألمت بها جراء الحادث.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
https://tinyurl.com/ynewd59z

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"