عادي
قادا مركبتيهما بتهوّر وانحراف متبادل

القضاء يغرّم أوروبيين 10 آلاف درهم عرّضا حياتهما للخطر

20:02 مساء
قراءة 3 دقائق

الشارقة: سارة البلوشي

قضت محكمة الشارقة الاتحادية الابتدائية حضورياً، بإدانة متهمين أوروبيين ومعاقبة كل منهما بالغرامة 10 آلاف درهم عن التهم المسندة إليهما، وإلزامهما بأداء الرسوم المستحق قانوناً.

وتعود تفاصيل القضية إلى أن المتهم الأول ارتكب فعلاً يعرّض حياة المجني عليه للخطر، باصطدام مركبة المجني عليه على النحو المبين بالأوراق، إلى جانب إتلاف المال المنقول الموصوف بالمحضر والمملوك للمجني عليه، وجعله غير صالح للاستعمال على النحو المبيّن بالأوراق.

والمجني عليه عرّض حياة المتهم للخطر، بضغط مكابح مركبته فجأةً أمام المتهم، وإتلاف المال المملوك للمتهم، وجعله غير صالح للاستعمال.

وطالبت النيابة العامة بمعاقبة المتهمين وفقاً لأحكام القانون الاتحادي للجرائم والعقوبات، وفقاً لاكتمال الواقعة أمام المحكمة، حسبما يبين من مطالعة سائر مفرداتها، حيث وقعت في جسر الصناعيه الخامس إلى جسر الثقة بالشارقة، بقيادة المتهمين مركبتيهما بصورة ما أدى اصطدامهما عمداً وحدوث التلفيات بالمركبتين، فضلاً عن إثبات ذلك بتقرير إدارة مراكز الشرطة الشاملة، بأنهما قد تصادما عمداً وانحرف كل منهما على الآخر، ما أدى إلى أضرار في المركبتين.

وبسؤالهما بمحضر الشرطة أقرّا بمضمون ما ذكر، فضلاً عن اعترافهما أمام المحكمة بالتهمة المسندة إليهما بوقوع الحادث، وطلبا الحكم مع استعمال الرأفة والرحمة، وعليه حجزت المحكمة القضية لجلسة قادمة.

وأقر وكيل المجنى عليه علوي الجابر، أن للمحكمة موضوع السلطة التامة في تحصيل فهم الواقع في الدعوى، وإضفاء الوصف القانوني الصحيح عليها، تقديراًللأدلة فيها توصلاً إلى نسبة الاتهام إلى المتهم بغير معقب عليها، ما دامت لم تعتمد على واقعة بغير سند. وأوضح أن القضاء أقام على أسباب سائغة تكفي لحمله، ولها أن تستخلص من سائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى، وتطرح ما يخالفها من صور أخرى، ولا رقيب عليها في ذلك ما دام استخلاصها سائغاً ومستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق وأنها غير ملزمة بتتبع الخصوم في مختلف أقوالهم ومناحي دفاعهم ولا الرد استقلالاً على كل قول أو طلب لهم ما دامت الحقيقة التي اقتنعت بها وأوردت دليلها الرد الضمني المسقط لتلك الأقوال.

وعليه فإن الاتهامات المسندة إلى المتهم عدا التهمة الثالثة فإنها ثابتة في حقه ثبوتاً كافياً أخذاً بما ورد بالأوراق وما جاء بأقوال المجني عليهما ومخطط الحادث، ولاطمئنان المحكمة لذلك، إلى جانب خلوّ الأوراق مما يخالفها، ولاكتمال أركان جريمة محل القضية، من الأفعال التي قام بها المتهم.

ووفقاً لذلك ولاطمئنان المحكمة بثبوت الواقعة اطمئناناً كاملاً، وللثبوت القطعي للواقعة بما لا يتطرق إليه الظن والشك، ما كون لدى المحكمة القناعة التامة بارتكاب المتهمين عمداً فعلاً من شأنه تعريض حياة المجني عليهما وممتلكاتهما للخطر واكتمال أركان تلك الجرائم بحقهما بأن التفّ كل منهما على الآخر بصورة خطرة، ما أدى الى وقوع الحادث.

والمحكمة تدينهما وتعاقبهما بالعقوبة التي سترد في منطوق هذا الحكم، وفقاً لنص المواد الاتهام السالفة البيان، ما يتوجب عملاً بأحكام قانون الإجراءات الجزائية وعملاً بنص العقوبات الإدانه والحكم عليهما، لارتباط التهم بعضها ببعض ارتباطاً لا يقبل التجزئة وقد تم ارتكابها لتحقيق غرض اجرامي واحد والمحكمة ترى أنها جريمة واحدة والحكم فيهم بالعقوبة الأشدّ. وعليه ووفقاً لنص القانون الاتحادي بشأن الرسوم القضائية أمام المحاكم الاتحادية، فان المحكمة تلزم المحكوم عليه بأداء ما استحق عليه من رسوم.

التقييمات
قم بإنشاء حسابك لتتمكن من تقييم المقالات
http://tinyurl.com/2vezyztf

لاستلام اشعارات وعروض من صحيفة "الخليج"